( و ) يجزئ ( البعير والبقرة ) الذكر والأنثى منهما أي كل منهما ( عن سبعة ) من البيوت هنا ومن الدماء وإن اختلفت أسبابها كتحلل المحصر لخبر مسلم به وإن أراد بعضهم مجرد لحم ثم يقتسمون اللحم بناء على أنها إفراز وهو ما صححه في المجموع وعلى أنها بيع تمتنع القسمة لما مر أن بيع اللحم الرطب بمثله لا يجوز فمن طرقه أن يبيع أحد الشريكين لصاحبه حصته بدراهم ولا تجزئ في الصيد البدنة عن سبعة ظباء ؛ لأن القصد المماثلة
وظاهر كلامهم إجزاؤها عن سبع شياه في سبع أشجار ويوجه بأنه لا مماثلة فيه وخرج بسبعة ما لو ذبحها ثمانية ظنوا أنهم سبعة فلا تجزئ عن أحد منهم


