( ويدخل
nindex.php?page=treesubj&link=4055وقتها ) أي التضحية ( إذا ارتفعت الشمس كرمح يوم النحر ) وهو عاشر الحجة ( ثم مضي قدر ركعتين وخطبتين خفيفتين ) راجع لكل من الركعتين والخطبتين عملا بقاعدة
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي السابقة في الوقت أو أن التثنية نظرا للفظين السابقين وإن كان كل منهما مثنى في نفسه كما في : {
nindex.php?page=tafseer&surano=22&ayano=19هذان خصمان اختصموا } إذ يجوز اختصما أيضا اتفاقا فاندفع اعتراضه بأنه قيد في الخطبتين مع أنه قيد في الركعتين أيضا
وضابطه أن يشتمل على أقل مجزئ من ذلك فإن ذبح قبل ذلك لم يجزئ وكان تطوعا كما في الخبر المتفق عليه أو بعده أجزأ وإن لم يذبح الإمام خلافا لما وقع في
البويطي نعم إن
nindex.php?page=treesubj&link=4055وقفوا بعرفة في الثامن غلطا وذبحوا في التاسع ثم بان ذلك أجزأهم تبعا للحج ذكره في المجموع عن
الدارمي كذا ذكره شارح وهو غلط فاحش فإن الحج لا يجزئ في الثامن إجماعا فأي تبع في ذلك والذي في المجموع ليس في ذلك بل في الوقوف في العاشر فإن الأيام تحسب على حساب وقوفهم فيذبحون بعد مضي أيام التشريق وقد حررت ذلك في حاشية الإيضاح مع فروع نفيسة لا يستغنى عن مراجعتها
( ويبقى ) وقت التضحية وإن كره
nindex.php?page=treesubj&link=4058_4056الذبح ليلا إلا لحاجة أو مصلحة ( حتى تغرب ) الشمس ( آخر ) أيام ( التشريق ) للخبر الصحيح {
nindex.php?page=hadith&LINKID=76402عرفة كلها موقف وأيام منى كلها منحر } وفي رواية {
nindex.php?page=hadith&LINKID=25185في كل أيام التشريق ذبح } وهي ثلاثة أيام بعد يوم النحر وقال الأئمة الثلاثة يومان بعده
(
قلت ارتفاع الشمس فضيلة والشرط طلوعها ثم ) عقبه ( مضي قدر ) أقل مجزئ خلافا لما زعمه شارح من ( الركعتين والخطبتين والله أعلم ) بناء على أن
nindex.php?page=treesubj&link=1124_4055وقت العيد يدخل بالطلوع وهو الأصح كما مر وصوب
الأذرعي ومن تبعه ما في المحرر نقلا ودليلا وليس كما قالوا بل نازع
البلقيني في أن ارتفاع الشمس فضيلة بأن
nindex.php?page=treesubj&link=4055_4057_1124تعجيل النحر مطلوب عند
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي فيسن تعجيل الصلاة عقب الطلوع وفيه نظر والمعتمد ندب تأخير ذلك حتى ترتفع كرمح خروجا من الخلاف
( وَيَدْخُلُ
nindex.php?page=treesubj&link=4055وَقْتُهَا ) أَيْ التَّضْحِيَةِ ( إذَا ارْتَفَعَتْ الشَّمْسُ كَرُمْحٍ يَوْمَ النَّحْرِ ) وَهُوَ عَاشِرُ الْحِجَّةِ ( ثُمَّ مُضِيُّ قَدْرِ رَكْعَتَيْنِ وَخُطْبَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ ) رَاجِعٌ لِكُلِّ مِنْ الرَّكْعَتَيْنِ وَالْخُطْبَتَيْنِ عَمَلًا بِقَاعِدَةِ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ السَّابِقَةِ فِي الْوَقْتِ أَوْ أَنَّ التَّثْنِيَةَ نَظَرًا لِلَّفْظَيْنِ السَّابِقَيْنِ وَإِنْ كَانَ كُلٌّ مِنْهُمَا مُثَنًّى فِي نَفْسِهِ كَمَا فِي : {
nindex.php?page=tafseer&surano=22&ayano=19هَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا } إذْ يَجُوزُ اخْتَصَمَا أَيْضًا اتِّفَاقًا فَانْدَفَعَ اعْتِرَاضُهُ بِأَنَّهُ قَيْدٌ فِي الْخُطْبَتَيْنِ مَعَ أَنَّهُ قَيْدٌ فِي الرَّكْعَتَيْنِ أَيْضًا
وَضَابِطُهُ أَنْ يَشْتَمِلَ عَلَى أَقَلَّ مُجْزِئٍ مِنْ ذَلِكَ فَإِنْ ذَبَحَ قَبْلَ ذَلِكَ لَمْ يُجْزِئْ وَكَانَ تَطَوُّعًا كَمَا فِي الْخَبَرِ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ أَوْ بَعْدَهُ أَجْزَأَ وَإِنْ لَمْ يَذْبَحْ الْإِمَامُ خِلَافًا لِمَا وَقَعَ فِي
الْبُوَيْطِيِّ نَعَمْ إنْ
nindex.php?page=treesubj&link=4055وَقَفُوا بِعَرَفَةَ فِي الثَّامِنِ غَلَطًا وَذَبَحُوا فِي التَّاسِعِ ثُمَّ بَانَ ذَلِكَ أَجْزَأَهُمْ تَبَعًا لِلْحَجِّ ذَكَرَهُ فِي الْمَجْمُوعِ عَنْ
الدَّارِمِيِّ كَذَا ذَكَرَهُ شَارِحُ وَهُوَ غَلَطٌ فَاحِشٌ فَإِنَّ الْحَجَّ لَا يُجْزِئُ فِي الثَّامِنِ إجْمَاعًا فَأَيُّ تَبَعٍ فِي ذَلِكَ وَاَلَّذِي فِي الْمَجْمُوعِ لَيْسَ فِي ذَلِكَ بَلْ فِي الْوُقُوفِ فِي الْعَاشِرِ فَإِنَّ الْأَيَّامَ تُحْسَبُ عَلَى حِسَابِ وُقُوفِهِمْ فَيَذْبَحُونَ بَعْدَ مُضِيِّ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ وَقَدْ حَرَّرْت ذَلِكَ فِي حَاشِيَةِ الْإِيضَاحِ مَعَ فُرُوعٍ نَفِيسَةٍ لَا يُسْتَغْنَى عَنْ مُرَاجَعَتِهَا
( وَيَبْقَى ) وَقْتُ التَّضْحِيَةِ وَإِنْ كُرِهَ
nindex.php?page=treesubj&link=4058_4056الذَّبْحُ لَيْلًا إلَّا لِحَاجَةٍ أَوْ مَصْلَحَةٍ ( حَتَّى تَغْرُبَ ) الشَّمْسُ ( آخِرَ ) أَيَّامِ ( التَّشْرِيقِ ) لِلْخَبَرِ الصَّحِيحِ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=76402عَرَفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ وَأَيَّامُ مِنًى كُلُّهَا مَنْحَرٌ } وَفِي رِوَايَةٍ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=25185فِي كُلِّ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ ذَبْحٌ } وَهِيَ ثَلَاثَةُ أَيَّامِ بَعْدَ يَوْمِ النَّحْرِ وَقَالَ الْأَئِمَّةُ الثَّلَاثَةُ يَوْمَانِ بَعْدَهُ
(
قُلْت ارْتِفَاعُ الشَّمْسِ فَضِيلَةٌ وَالشَّرْطُ طُلُوعُهَا ثُمَّ ) عَقِبَهُ ( مُضِيُّ قَدْرِ ) أَقَلِّ مُجْزِئٍ خِلَافًا لِمَا زَعَمَهُ شَارِحٌ مِنْ ( الرَّكْعَتَيْنِ وَالْخُطْبَتَيْنِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ) بِنَاءً عَلَى أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=1124_4055وَقْتَ الْعِيدِ يَدْخُلُ بِالطُّلُوعِ وَهُوَ الْأَصَحُّ كَمَا مَرَّ وَصَوَّبَ
الْأَذْرَعِيُّ وَمَنْ تَبِعَهُ مَا فِي الْمُحَرَّرِ نَقْلًا وَدَلِيلًا وَلَيْسَ كَمَا قَالُوا بَلْ نَازَعَ
الْبُلْقِينِيُّ فِي أَنَّ ارْتِفَاعَ الشَّمْسِ فَضِيلَةٌ بِأَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=4055_4057_1124تَعْجِيلَ النَّحْرِ مَطْلُوبٌ عِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ فَيُسَنُّ تَعْجِيلُ الصَّلَاةِ عَقِبَ الطُّلُوعِ وَفِيهِ نَظَرٌ وَالْمُعْتَمَدُ نَدْبُ تَأْخِيرِ ذَلِكَ حَتَّى تَرْتَفِعَ كَرُمْحٍ خُرُوجًا مِنْ الْخِلَافِ