( ويدخل وقتها ) أي التضحية ( إذا ارتفعت الشمس كرمح يوم النحر ) وهو عاشر الحجة ( ثم مضي قدر ركعتين وخطبتين خفيفتين ) راجع لكل من الركعتين والخطبتين عملا بقاعدة الشافعي السابقة في الوقت أو أن التثنية نظرا للفظين السابقين وإن كان كل منهما مثنى في نفسه كما في : { هذان خصمان اختصموا } إذ يجوز اختصما أيضا اتفاقا فاندفع اعتراضه بأنه قيد في الخطبتين مع أنه قيد في الركعتين أيضا
وضابطه أن يشتمل على أقل مجزئ من ذلك فإن ذبح قبل ذلك لم يجزئ وكان تطوعا كما في الخبر المتفق عليه أو بعده أجزأ وإن لم يذبح الإمام خلافا لما وقع في البويطي نعم إن وقفوا بعرفة في الثامن غلطا وذبحوا في التاسع ثم بان ذلك أجزأهم تبعا للحج ذكره في المجموع عن الدارمي كذا ذكره شارح وهو غلط فاحش فإن الحج لا يجزئ في الثامن إجماعا فأي تبع في ذلك والذي في المجموع ليس في ذلك بل في الوقوف في العاشر فإن الأيام تحسب على حساب وقوفهم فيذبحون بعد مضي أيام التشريق وقد حررت ذلك في حاشية الإيضاح مع فروع نفيسة لا يستغنى عن مراجعتها
( ويبقى ) وقت التضحية وإن كره الذبح ليلا إلا لحاجة أو مصلحة ( حتى تغرب ) الشمس ( آخر ) أيام ( التشريق ) للخبر الصحيح { عرفة كلها موقف وأيام منى كلها منحر } وفي رواية { في كل أيام التشريق ذبح } وهي ثلاثة أيام بعد يوم النحر وقال الأئمة الثلاثة يومان بعده
( قلت ارتفاع الشمس فضيلة والشرط طلوعها ثم ) عقبه ( مضي قدر ) أقل مجزئ خلافا لما زعمه شارح من ( الركعتين والخطبتين والله أعلم ) بناء على أن وقت العيد يدخل بالطلوع وهو الأصح كما مر وصوب الأذرعي ومن تبعه ما في المحرر نقلا ودليلا وليس كما قالوا بل نازع البلقيني في أن ارتفاع الشمس فضيلة بأن تعجيل النحر مطلوب عند الشافعي فيسن تعجيل الصلاة عقب الطلوع وفيه نظر والمعتمد ندب تأخير ذلك حتى ترتفع كرمح خروجا من الخلاف


