( وإن نذر في ذمته ) أضحية كعلي أضحية ( ثم عين ) المنذور بنحو عينت هذه الشاة لنذري ويلزمه تعيين سليمة إلا أن يلتزم معيبة تعين وزال ملكه عنها بمجرد التعيين ( لزمه ذبحه فيه ) أي الوقت لأنه التزم أضحية في الذمة وهي مؤقتة ومختلفة باختلاف أشخاصها فكان في التعيين غرض أي غرض وبهذا فارقت ما لو قال عينت هذه الدراهم عما في ذمتي من زكاة أو نذر لم تتعين [ ص: 360 ] أي لأنه لا غرض في تعيينها وهذا أوضح من فرق الروضة بأن تعيين كل من الدراهم وما في الذمة ضعيف إلا أن يقال سبب ضعف تعيينها عدم تعلق غرض به فيرجع للأول
أما إذا التزم معيبة ثم عين معيبة فلا تتعين بل له أن يذبح سليمة وهو الأفضل فعلم أن المعيب يثبت في الذمة وأما قولهما عن التهذيب لو ذبح المعيبة المعينة للتضحية قبل يوم النحر تصدق بلحمها ولا يأكل منه شيئا وعليه قيمتها يتصدق بها ولا يشتري بها أخرى ؛ لأن المعيب لا يثبت في الذمة محمول على أنه أراد أن بدل المعيب لا يثبت في الذمة
( فإن تلفت ) المعينة ولو ( قبله ) أي الوقت ( بقي الأصل عليه ) كما كان ( في الأصح ) لبطلان التعيين بالتلف إذ بقي في الذمة لا يتعين إلا بقبض صحيح وتقييد شارح التلف هنا بغير تقصير غير صحيح بل لا فرق هنا كما هو واضح


