[ ص: 363 ] ( وله ) أي المضحي عن نفسه ما لم يرتد إذ لا يجوز لكافر الأكل منها مطلقا ويؤخذ منه أن الفقير والمهدى إليه لا يطعمه منها ويوجه بأن القصد منها إرفاق المسلمين بأكلها فلم يجز لهم تمكين غيرهم منه ( الأكل من أضحية تطوع ) وهديه بل يسن وقيل يجب لقوله تعالى { فكلوا منها } وللاتباع رواه الشيخان أما الواجبة فلا يجوز الأكل منها سواء المعينة ابتداء أو عما في الذمة وبحث الرافعي الجواز في الأولى سبقه إليه الماوردي لكن بالغ الشاشي في رده بل هي أولى ولا يجوز الأكل من نذر المجازاة قطعا لأنه كجزاء الصيد وغيره من جبران الحج ( و ) له ( إطعام الأغنياء ) المسلمين منه نيئا ومطبوخا لقوله تعالى { وأطعموا القانع والمعتر } قال مالك أحسن ما سمعت أن القانع السائل والمعتر الزائر والمشهور أنه المتعرض للسؤال ( لا تمليكهم ) شيئا منها للبيع كما قيد به في الوجيز والبيع مثال ومن ثم عبر جمع بأنه لا يجوز أن يملكهم شيئا منها ليتصرفوا فيه بالبيع ونحوه بل يرسل إليهم على سبيل الهدية فلا يتصرفون فيه بنحو بيع وهبة بل بنحو أكل وتصدق وضيافة لغني أو فقير مسلم ؛ لأن غايته أنه كالمضحي واعتماد جمع أنهم يملكونه ويتصرفون فيه بما شاءوا ضعيف وإن أطالوا في الاستدلال له نعم يملكون ما أعطاه الإمام لهم من ضحية بيت المال كما بحثه البلقيني ( ويأكل ثلثا ) أي يسن لمن ضحى لنفسه أن لا يزيد في الأكل عليه ثم الأكمل [ ص: 364 ] كما يأتي أن لا يأكل منها إلا لقما يسيرة تبركا بها للاتباع ودونه أكل ثلث والتصدق بثلثين ودونه أكل ثلث والتصدق بثلث وإهداء ثلث قياسا على هدي التطوع الوارد فيه : { فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير } أي الشديد الفقر ( وفي قول ) قديم يأكل ( نصفا ) أي يسن أن لا يزيد عليه ويتصدق بالباقي


