( وما
nindex.php?page=treesubj&link=17380كسب بمخامرة نجس كحجامة وكنس مكروه ) للحر وإن كسبه قن للنهي الصحيح عن كسب الحجام ولم يحرم لأنه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=118578صلى الله عليه وسلم أعطى حاجمه أجرته } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ولو حرم لم يعطه لأنه حيث حرم الأخذ حرم الإعطاء كأجرة النائحة إلا لضرورة كإعطاء شاعر أو ظالم أو قاض خوفا منه فيحرم الأخذ فقط وأما خبر
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=118579كسب الحاجم خبيث } فأوله الجمهور بأنه المراد به الدنيء على حد {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=267ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون } وعلة خبثه مباشرة النجاسة ومن ثم ألحقوا به كل كسب حصل من مباشرتها كزبال ودباغ وقصاب نعم صحح في أصل الروضة أنه لا يكره
nindex.php?page=treesubj&link=24477كسب الفصاد لقلة مباشرته لها وقيل دناءة الحرفة وانتصر له
البلقيني [ ص: 389 ] فيكره
nindex.php?page=treesubj&link=26491كسب كل ذي حرفة دنيئة كحلاق وحارس وحائك وصباغ وصواغ وصحح في الروضة أنه لا يكره
nindex.php?page=treesubj&link=26491_24477كسب حائك
وحكى وجهين في الصباغين والصواغين لكثرة إخلافهم الوعد والوقوع في الربا والذي في المجموع وجزم به في الأنوار وغيره أنه لا يكره لحر وغيره مكسوب بحرفة دنيئة وفي خبر
nindex.php?page=showalam&ids=14724لأبي داود الطيالسي {
nindex.php?page=hadith&LINKID=1561أكذب الناس الصباغون والصواغون } وحرم
الحسن nindex.php?page=treesubj&link=26492كسب الماشطة لأنه لا يخلو غالبا عن حرام أو تغيير لخلق الله
( ويسن ) للحر ( أن لا يأكله ) بل يكره له أكله وهو مثال إذ سائر وجوه الإنفاق حتى التصدق به كذلك كما بحثه
الأذرعي والزركشي ( و ) أن ( يطعمه رقيقه وناضحه ) أي بعيره الذي يستقي عليه لنهيه صلى الله عليه وسلم من استأذنه في أجرة الحجام عنها فلا زال يسأله حتى قال له اعلفه ناضحك وأطعمه رقيقك وآثر لفظ الرقيق والناضح مع لفظ الإطعام تبركا بلفظ الخبر والمراد ويمون به ما يملكه من قن وغيره ولدناءة القن لاق به الكسب الدنيء بخلاف الحر .
( وَمَا
nindex.php?page=treesubj&link=17380كُسِبَ بِمُخَامَرَةِ نَجَسٍ كَحِجَامَةٍ وَكَنْسٍ مَكْرُوهٌ ) لِلْحُرِّ وَإِنْ كَسَبَهُ قِنٌّ لِلنَّهْيِ الصَّحِيحِ عَنْ كَسْبِ الْحَجَّامِ وَلَمْ يَحْرُمْ لِأَنَّهُ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=118578صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَى حَاجِمَهُ أُجْرَتَهُ } رَوَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=12070الْبُخَارِيُّ وَلَوْ حَرُمَ لَمْ يُعْطِهِ لِأَنَّهُ حَيْثُ حَرُمَ الْأَخْذُ حَرُمَ الْإِعْطَاءُ كَأُجْرَةِ النَّائِحَةِ إلَّا لِضَرُورَةٍ كَإِعْطَاءِ شَاعِرٍ أَوْ ظَالِمٍ أَوْ قَاضٍ خَوْفًا مِنْهُ فَيَحْرُمُ الْأَخْذُ فَقَطْ وَأَمَّا خَبَرُ
nindex.php?page=showalam&ids=17080مُسْلِمٍ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=118579كَسْبُ الْحَاجِمِ خَبِيثٌ } فَأَوَّلَهُ الْجُمْهُورُ بِأَنَّهُ الْمُرَادُ بِهِ الدَّنِيءُ عَلَى حَدٍّ {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=267وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ } وَعِلَّةُ خُبْثِهِ مُبَاشَرَةُ النَّجَاسَةِ وَمِنْ ثَمَّ أَلْحَقُوا بِهِ كُلَّ كَسْبٍ حَصَلَ مِنْ مُبَاشَرَتِهَا كَزَبَّالٍ وَدَبَّاغٍ وَقَصَّابٍ نَعَمْ صَحَّحَ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ أَنَّهُ لَا يُكْرَهُ
nindex.php?page=treesubj&link=24477كَسْبُ الْفَصَّادِ لِقِلَّةِ مُبَاشَرَتِهِ لَهَا وَقِيلَ دَنَاءَةُ الْحِرْفَةِ وَانْتَصَرَ لَهُ
الْبُلْقِينِيُّ [ ص: 389 ] فَيُكْرَهُ
nindex.php?page=treesubj&link=26491كَسْبُ كُلِّ ذِي حِرْفَةٍ دَنِيئَةٍ كَحَلَّاقٍ وَحَارِسٍ وَحَائِكٍ وَصَبَّاغٍ وَصَوَّاغٍ وَصَحَّحَ فِي الرَّوْضَةِ أَنَّهُ لَا يُكْرَهُ
nindex.php?page=treesubj&link=26491_24477كَسْبُ حَائِكٍ
وَحَكَى وَجْهَيْنِ فِي الصَّبَّاغِينَ وَالصَّوَّاغِينَ لِكَثْرَةِ إخْلَافِهِمْ الْوَعْدَ وَالْوُقُوعِ فِي الرِّبَا وَاَلَّذِي فِي الْمَجْمُوعِ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْأَنْوَارِ وَغَيْرِهِ أَنَّهُ لَا يُكْرَهُ لِحُرٍّ وَغَيْرِهِ مَكْسُوبٌ بِحِرْفَةٍ دَنِيئَةٍ وَفِي خَبَرٍ
nindex.php?page=showalam&ids=14724لِأَبِي دَاوُد الطَّيَالِسِيِّ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=1561أَكْذَبُ النَّاسِ الصَّبَّاغُونَ وَالصَّوَّاغُونَ } وَحَرَّمَ
الْحَسَنُ nindex.php?page=treesubj&link=26492كَسْبَ الْمَاشِطَةِ لِأَنَّهُ لَا يَخْلُو غَالِبًا عَنْ حَرَامٍ أَوْ تَغْيِيرٍ لِخَلْقِ اللَّهِ
( وَيُسَنُّ ) لِلْحُرِّ ( أَنْ لَا يَأْكُلَهُ ) بَلْ يُكْرَهُ لَهُ أَكْلُهُ وَهُوَ مِثَالٌ إذْ سَائِرُ وُجُوهِ الْإِنْفَاقِ حَتَّى التَّصَدُّقُ بِهِ كَذَلِكَ كَمَا بَحَثَهُ
الْأَذْرَعِيُّ وَالزَّرْكَشِيُّ ( وَ ) أَنْ ( يُطْعِمَهُ رَقِيقَهُ وَنَاضِحَهُ ) أَيْ بَعِيرَهُ الَّذِي يَسْتَقِي عَلَيْهِ لِنَهْيِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اسْتَأْذَنَهُ فِي أُجْرَةِ الْحَجَّامِ عَنْهَا فَلَا زَالَ يَسْأَلُهُ حَتَّى قَالَ لَهُ اعْلِفْهُ نَاضِحَك وَأَطْعِمْهُ رَقِيقَك وَآثَرَ لَفْظَ الرَّقِيقِ وَالنَّاضِحِ مَعَ لَفْظِ الْإِطْعَامِ تَبَرُّكًا بِلَفْظِ الْخَبَرِ وَالْمُرَادُ وَيُمَوِّنُ بِهِ مَا يَمْلِكُهُ مِنْ قِنٍّ وَغَيْرِهِ وَلِدَنَاءَةِ الْقِنِّ لَاقَ بِهِ الْكَسْبُ الدَّنِيءُ بِخِلَافِ الْحُرِّ .