( والأصح تحريم قطع بعضه ) أي بعض نفسه ( لأكله ) بلفظ المصدر لتوقع الهلاك منه [ ص: 397 ] ( قلت الأصح جوازه ) لما يسد به رمقه أو لما يشبعه بشرطه لأنه قطع بعض لاستبقاء كل فهو كقطع يد متآكلة ( وشرطه ) أي حل قطع البعض ( فقد الميتة ونحوها ) كطعام الغير فمتى وجد ما يأكله حرم ذاك قطعا ( وأن ) لا يكون في قطعه خوف أصلا أو ( يكون الخوف في قطعه أقل ) منه في تركه فإن كان مثله أو أكثر أو الخوف في القطع فقط حرم قطعا وإنما جاز قطع السلعة عند تساوي الخطرين لأنها لحم زائد وبقطعها يزول شينها ويحصل الشفاء وهذا تغيير وإفساد للبنية الأصلية فضويق فيه ومن ثم لو كان ما يراد قطعه نحو سلعة أو يد متآكلة جاز هنا حيث يجوز قطعها في حالة الاختيار بالأولى قاله البلقيني ( ويحرم قطعه ) أي البعض من نفسه ( لغيره ) ولو مضطرا لفقد استبقاء الكل هنا نعم يجب قطعه لنبي ( و ) يحرم على مضطر قطع البعض ( من معصوم ) لأجل نفسه ( والله أعلم ) لما ذكر والمعصوم هنا من لا يجوز قتله للأكل أما غير المعصوم كحربي ومرتد ومحارب وزان محصن وتارك صلاة فيجوز قطع البعض منه لأكله واعترض بتصريح الماوردي بحرمته لما فيه من تعذيبه ويرد بأنه أخف الضررين ومتى قدر على قتله حرم عليه أكله حيا .


