( وتصح المناضلة على سهام ) عربية وهي النبل وعجمية وهي النشاب وعلى جميع أنواع القسي والمسلات والإبر ( وكذا مزاريق ) وهي رماح قصار ( ورماح ) عطف عام على خاص ( ورمي بأحجار ) بيد أو مقلاع ( ومنجنيق ) بفتح الميم والجيم على الأشهر عطف خاص على عام ( وكل نافع في الحرب ) غير ما ذكر كالتردد بالسيوف والرماح ( على المذهب ) ؛ لأن كل نافع فيه في معنى السهم المنصوص عليه فحل بعوض وغيره وإنما يحل الرمي إلى غير الرامي أما رمي كل لصاحبه فحرام قطعا لأنه يؤذي كثيرا ومحله إن لم يكن عندهما حذق يغلب على ظنهما سلامتهما وإلا حل أخذا من قول المصنف في فتاويه في البيع
وإذا اصطاد الحاوي الحية ليرغب الناس في اعتماد معرفته وهو حاذق في صنعته ويسلم منها في ظنه ولسعته لم يأثم ويؤخذ من كلامه هذا أيضا حل أنواع اللعب الخطرة من الحذاق بها الذين تغلب سلامتهم منها ويحل التفرج عليهم حينئذ ويؤيده قول بعض أئمتنا في الحديث الصحيح { حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج } وفي رواية { فإنه كانت فيهم أعاجيب } هذا دال على حل سماع تلك الأعاجيب للفرجة لا للحجة ا هـ
ومنه يؤخذ حل سماع الأعاجيب والغرائب من كل ما لا يتيقن كذبه بقصد الفرجة بل وما يتيقن كذبه لكن قصد به ضرب الأمثال والمواعظ وتعليم نحو الشجاعة على ألسنة آدميين أو حيوانات وتردد الأذرعي في إلحاق الثقاف بالنافع المذكور ؛ لأن كلا يحرص على إصابة صاحبه [ ص: 399 ] ثم رجح جوازه لأنه ينفع في الحرب ومحله حيث لم يكن فيه الخصام المعروف عند أهله لحرمته اتفاقا وخرج برميه إشالته باليد ويسمى العلاج ومراماته والأكثرون على حرمته بمال ( لا ) مسابقة بمال ( على كرة صولجان ) أي محجن وهو خشبة محنية الرأس ( وبندق ) أي رمي به بيد أو قوس ( وسباحة ) وغطس بماء اعتيد الاستعانة به في الحرب وكان وجه هذا التقييد في هذا فقط أنه يتولد منه الضرر بل الموت بخلاف نحو السباحة ( وشطرنج ) بكسر أو فتح أوله المعجم أو المهمل ( وخاتم ووقوف على رجل )
وكذا شباك على الأوجه ( ومعرفة ما بيده ) من زوج أو فرد وكذا سائر أنواع اللعب كمسابقة بسفن أو إقدام لعدم نفع كل ذلك في الحرب أي نفعا له وقع يقصد فيه أما بغير مال فيباح كل ذلك وقد صرح الصيمري بجواز اللعب بالخاتم وصح { أنه صلى الله عليه وسلم سابق عائشة فمرة سبقته ومرة سبقها لما حملت اللحم وقال هذه بتلك }


