( وتصح المسابقة ) بعوض ( على خيل ) وإبل تصلح لذلك وإن لم تكن مما يسهم لها ( وكذا فيل وبغل وحمار في الأظهر ) لعموم الخف والحافر في الخبر لكل ذلك أما بغير عوض فيصح قطعا ( لا ) على بقر أي بعوض وبه يعلم جواز ركوب البقر ولا على نحو مهارشة ديكة ومناطحة كباش ولو بلا عوض اتفاقا لأنه سفه ومن فعل قوم لوط ولا على ( طير وصراع ) بكسر أوله وقد يضم بعوض فيهما ( في الأصح ) لعدم نفعهما في الحرب ومصارعته صلى الله عليه وسلم ركانة على شياه المروية في مراسيل أبي داود إنما كانت ليريه عجزه فإنه كان لا يصرع حتى يسلم ومن ثم لما صرعه فأسلم رد عليه غنمه أما بلا عوض فيصح جزما


