( ولا يشترط تعيين قوس وسهم ) بعينه  ولا نوعه  ؛  لأن الاعتماد على الرامي بخلاف الفرس فإن أطلقا واتفقا على شيء وإلا فسخ العقد ( فإن عين ) قوس أو سهم بعينه    ( لغا ) تعيينه ( وجاز إبداله بمثله ) من ذلك النوع وإن لم يحدث فيه خلل بخلاف الفرس أما بغير نوعه فلا يجوز إلا بالرضا ( فإن شرط منع إبداله فسد العقد ) لأنه يخالف مقتضاه إذ قد يعرض للرامي أمر خفي يحوجه إليه ففي منعه منه تضييق 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					