الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ولو نقلت ريح الغرض ) عن محله ( فأصاب موضعه حسب له ) إذ لو كان فيه لأصابه ( وإلا ) يصب موضعه ( فلا يحسب عليه ) إحالة على السبب العارض وهذا في بعض [ ص: 409 ] نسخ أصله قال الأذرعي وهو سبق قلم والذي في أكثرها الاقتصار على قوله فلا أي فلا يحسب له كما هو قضية السياق وهذان يخالفان قول الروضة وغيرها حسب عليه لا له وإن أصابه في المحل المنتقل إليه فإن قلت هل يمكن فرض عبارة الروضة في غير صورة المنهاج لتصح كأن تحمل الأولى على انتقاله قبل الرمي والثانية على انتقاله بعده كطروء الريح بعده والفرق أنه في الأول مقصر بخلافه في الثاني قلت نعم يمكن ذلك ثم رأيت بعضهم صرح به

                                                                                                                              وقال معنى قول الشارح ولا ترد على عبارة المنهاج أن عبارته ليست شاملة لها وظن كثيرون اتحاد صورتي الروضة والمنهاج فأطالوا في الاعتراض عليه

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله : ولو نقلت ريح الغرض ) إلى موضع آخر فأصاب السهم موضعه حسب له لأنه لو كان موضعه لأصابه هذا إن كان الشرط إصابة وكذا إن كان خسقا إن ثبت في موضع مساو صلابة أي مساو في صلابته صلابة الغرض أو فوقه فيها انتهى فقول المصنف حسب له إما أن يحمل على الشق الأول وهو ما إذا كان الشرط إصابة وإما أن يحمل قوله فأصاب موضعه على ما يشمل إصابة موضعه مع الثبوت فيه على المذكور ثم قال في الروض وشرحه وإن أصاب الغرض في الموضع الآخر أو لم يصبه كما فهم بالأولى حسب عليه لا له وإن نقلته حين استقبله بالسهم فأصاب الغرض لم يحسب له ويحسب عليه فالظاهر أنه لو أصاب موضع الغرض حسب له وإن رمى الغرض فحاد السهم عن طريقه حسب عليه لسوء رميه انتهى ( قوله : وقال معنى قول الشارح ولا ترد على عبارة المنهاج أن عبارته ليست شاملة لها ) قد يشكل دعوى عدم الشمول مع شمول قوله ولو نقلت ريح للريح الموجودة قبل الرمي ، والطارئة بعده إلا أن يدعي أن قوله فأصاب دون فرمى وأصاب يشير لطردها أو إن ذكر هذا بعد قوله أو عرض شيء إلخ يتبادر منه تصوير الريح بالعارض بجامع أن المقصود بيان الأعذار فليتأمل



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله هذا ) أي قول المصنف فلا يحسب عليه ( قوله في بعض [ ص: 409 ] نسخ أصله ) أي المحرر ( قوله : وهذان يخالفان إلخ ) مخالفة الأول ظاهرة ، وأما مخالفة الثاني فلعلها ؛ لأن المتبادر من عدم الحسبان له أن يصير لغوا ( قوله فإن قلت ) إلى الكتاب في النهاية والمغني إلا قوله ثم رأيت بعضهم صرح به وقوله مطلقا . ( قوله لتصح ) أي صورة المنهاج ( قوله قلت نعم إلخ ) عبارة المغني قال الشارح وما بعد لا مزيد على المحرر وفي الروضة كأصلها أو أصاب الغرض في الموضع المنتقل إليه حسب عليه لا له ولا يرد على المنهاج ا هـ . دفع بذلك الاعتراض عن المنهاج ووجه الاعتراض أنه إذا كان عند إصابة الغرض في الموضع المنتقل إليه يحسب عليه فبالأولى يحسب عليه إذا لم يصبه ووجه الدفع إما أن يقال إن ما في المنهاج محمول على ما إذا طرأت الريح بعد رمية فنقلت الغرض فلم يحصل منه تقصير والروضة على ما إذا نقلته قبل رميه فنسب إلى تقصير فهما مسألتان أو أنه محمول على ما إذا نقلت الريح الغرض والحال ما ذكر من تلف وتر وقوس أو عروض شيء انصدم به السهم بخلاف ما في الروضة وهذا أقرب إلى عبارة المصنف ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله إن عبارته ) أي المنهاج ( قوله ليست شاملة إلخ ) قد يشكل عليه مع شمول قوله ولو نقلت إلخ للريح الموجودة قبل الرمي والطارئة بعده إلا أن يدعي أن قوله فأصاب دون فرمى فأصاب يشير لطروها أو إن ذكر هذا بعد قوله أو عرض شيء إلخ يتبادر منه تصوير الريح بالعارض بجامع أن المقصود بيان الأعذار فليتأمل ا هـ سم . ( قوله لها ) أي لعبارة الروضة وما تقيده ( قوله في الاعتراض عليه ) أي على المنهاج .




                                                                                                                              الخدمات العلمية