( ولو كان للمشتري شرك ) بكسر الشين ( في الأرض ) كأن كانت بين ثلاثة أثلاثا فباع أحدهم نصيبه لأحد شريكيه    ( فالأصح أن الشريك لا يأخذ كل المبيع بل حصته ) وهي السدس في هذا المثال كما لو كان المشتري أجنبيا لاستوائهما في الشركة ولا نقول : إن المشتري استحقها على نفسه بل دفع الشريك عن أخذ حصته فلو ترك المشتري حقه لم يلزم الشفيع أخذه وقيل يأخذ الكل أو يدع الكل . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					