( ويشترط ) في حصول الملك بالشفعة    ( لفظ ) أو نحوه كإشارة الأخرس وكالكتابة ( من الشفيع كتملكت أو أخذت بالشفعة ) ونحوهما كاخترت الأخذ بها بخلاف أنا مطالب بها  ،  وإن سلم الثمن  ؛  لأنه رغبة في التملك والملك لا يحصل بذلك ( ويشترط مع ذلك ) اللفظ أو نحوه كون الثمن معلوما للشفيع كما يعلم من قوله الآتي  ،  ولو اشترى بجزاف نعم لا يشترط علمه في الطلب ورؤية شفيع الشقص كما يذكره الآن واحد الثلاثة  [ ص: 65 ]   ( أما تسليم العوض إلى المشتري فإذا تسلمه أو ألزمه القاضي ) لامتناعه من أخذ العوض ( التسلم ) بضم اللام ( ملك الشفيع الشقص )  ؛  لأن المشتري وصل لحقه أو مقصر ومن ثم كفى وضعه بين يديه بحيث يتمكن من قبضه سواء الثمن المعين والذي في الذمة وقبض الحاكم عن المشتري كاف ( وأما رضا المشتري بكون العوض في ذمته ) أي الشفيع إلا لمانع كأن باع دارا فيها ذهب يتحصل منه شيء بفضة أو عكسه  فلا بد من التقابض الحقيقي كما علم من كلامه في الربا . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					