( وتصرف المشتري في الشقص كبيع ووقف )  ،  ولو مسجدا ( وإجارة  صحيح )  ؛  لأنه واقع في ملكه  ،  وإن لم يلزم فكان كتصرف الولد فيما وهب له أبوه ( وللشفيع نقض ما لا شفعة فيه ) ابتداء ( كالوقف ) والهبة والإجارة قال الماوردي  وإذا أمضى الإجارة فالأجرة للمشتري ( وأخذه ) لسبق حقه والمراد بالنقض الأخذ لا أنه يحتاج للفظ فقوله وأخذه عطف تفسير ( ويتخير فيما فيه شفعة كبيع بين أن يأخذ بالبيع الثاني أو ينقض ويأخذ بالأول )  ؛  لأن كلا منهما صحيح وربما كان أحدهما ثمنه أقل أو جنسه أيسر عليه وأو هنا بمعنى الواو الواجبة في حيز بين لكن الفقهاء كثيرا ما يتسامحون في ذلك 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					