( والنقص الحاصل بالرخص ) أو بعيب كمرض حادث ( محسوب من الربح ما أمكن ومجبور به ) ؛ لأنه المتعارف ( ، وكذا لو تلف بعضه بآفة ) سماوية ( أو غصب أو سرقة ) وتعذر أخذ بدله ( بعد تصرف العامل في الأصح ) ؛ لأنه نقص حصل فأشبه نقص العيب والمرض أما لو أخذ بدل المغصوب أو المسروق فيستمر القراض فيه وله المخاصمة فيه إن ظهر في المال ربح وخرج ببعضه نحو تلف كله فإن القراض يرتفع ما لم يتلفه أجنبي ويؤخذ بدله أو العامل ويقبض المالك منه بدله ثم يرده إليه كما بحثاه وسبقهما إليه المتولي وقال الإمام يرتفع مطلقا [ ص: 100 ] وعليه ففارق الأجنبي بأن للعامل الفسخ فجعل إتلافه فسخا كالمالك بخلاف الأجنبي وفيما إذا أتلفه المالك ينفسخ مطلقا ويستقر عليه نصيب العامل ( وإن تلف ) بعض المال ( قبل تصرفه ) فيه ( ف ) يحسب ( من رأس المال في الأصح ) ولا يجبر به ؛ لأن العقد لم يتأكد بالعمل


