( وكون المؤجر قادرا على تسليمها ) أي المنفعة بتسليم محلها حسا وشرعا والمستأجر قادرا على تسلمها كذلك أخذا مما مر في البيع ليتمكن المستأجر منها ومن القادر على التسليم [ ص: 132 ] المقطع فإن أقطع رقبتها صحت إجارته اتفاقا أو منفعتها فكذلك كما أفتى به المصنف ؛ لأنه مستحق للمنفعة وإن جاز للسلطان الاسترداد كما أن للزوجة إيجار الصداق قبل الدخول وإن كان متعرضا لزواله عنها إلى الزوج بانفساخ النكاح ، لكن خالفه علماء عصره محتجين بأنه لم يملك المنفعة بل أن ينتفع فهو كالمستعير والزوجة ملكت ملكا تاما قال الزركشي والحق أن الإمام إذا أذن له في الإيجار أو جرى به عرف عام كديار مصر صح وإلا امتنع ا هـ ، وبه يعلم أنه معتمد لعدم ملكه المنفعة وتوجه صحة إيجاره مع ذلك في الأخيرة بأن اطراد العرف بذلك منزل منزلة الإذن من الإمام وحينئذ فقد يجمع بما قاله بين الكلامين .


