( فرع ) 
في فتاوى ابن عبد السلام  يجوز إيقاد اليسير في المسجد الخالي ليلا تعظيما له لا نهارا  للسرف والتشبه بالنصارى  وفي الروضة يحرم إسراج الخالي  ،  وجمع بحمل هذا على ما إذا أسرج من وقف المسجد أو ملكه  ،  والأول على ما إذا تبرع به من يصح تبرعه وفيه نظر  ؛  لأنه إضاعة مال بل الذي يتجه الجمع بحمل الأول على ما إذا توقع ولو على ندور احتياج أحد لما فيه من النور  ،  والثاني على ما إذا لم يتوقع ذلك وفي الأنوار ليس للإمام إذا اندرست مقبرة ولم يبق بها أثر إجارتها للزراعة أي : مثلا وصرف غلتها للمصالح وحمل على الموقوفة  ،   [ ص: 285 ] فالمملوكة لمالكها إن عرف وإلا فمال ضائع أي : إن أيس من معرفته يعمل فيه الإمام بالمصلحة وكذا المجهول ولا يجوز لغير الموقوف عليه البناء مثلا في هواء الموقوف  ؛  لأنه موقوف كما أن هواء المملوك مملوك  ،  والمستأجر مستأجر فللمستأجر منع المؤجر من البناء فيه أي : إن أضره كما هو ظاهر 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					