( ولا يقسم في طرف ) وجرح ( وإتلاف مال )  وقوفا مع النص ولحرمة النفس فيصدق المدعى عليه بيمينه ولو مع اللوث لكنها في الأولين تكون خمسين ( إلا في عبد ) ولو مدبرا أو مكاتبا أو أم ولد ( في الأظهر ) فإذا قتل عبد ووجد لوث   [ ص: 55 ] أقسم فيه بناء على الأصح أن قيمته تحملها العاقلة 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					