( ولو ادعى عمدا بلوث على ثلاثة حضر أحدهم أقسم عليه خمسين وأخذ ثلث الدية ) لتعذر الأخذ بها قبل تمامها ( فإن حضر آخر ) أي الثاني ثم الثالث فادعى عليه فأنكر ( أقسم عليه خمسين ) لأن الأيمان السابقة لم تتناوله وأخذ ثلث الدية ( وفي قول ) يقسم عليه ( خمسا وعشرين ) كما لو حضرا معا ومحل احتياجه للإقسام ( إن لم يكن ذكره ) أي الثاني ( في الأيمان ) السابقة ( وإلا ) بأن ذكره فيها ( فينبغي ) وفاقا لما بحثه الرافعي ( الاكتفاء بها بناء على صحة القسامة في غيبة المدعى عليه وهو الأصح ) قياسا على سماع البينة في غيبته وعجيب مع قوله ينبغي [ ص: 59 ] اعتراض شارح له بأنه يقتضي أن هذا منقول ( ومن استحق بدل الدم أقسم ) ولو كافرا ومحجورا عليه وسيدا في قتل قنه بخلاف مجروح ارتد ومات لا يقسم قريبه لأن ماله فيء نعم لو أوصى لمستولدته بقيمة قنه بعد قتله ومات قبل الإقسام والنكول قسم الورثة بعد دعواها أو دعواهم إن شاءوا لأنهم الذين يخلفونه والقيمة لها عملا بوصيته فإن نكلوا سمعت دعواها لتحليف الخصم ولا تحلف هي ويقسم مستحق البدل ( ولو ) هو ( مكاتب لقتل عبده ) لأنه استحق فإن عجز قبل نكوله أقسم السيد أو بعده فلا كالوارث وبهذا كمسألة المستولدة المذكورة آنفا يعلم أن قوله أقسم جري على الغالب إذ الحالف فيهما غير المدعي وظاهر أن ذكر المستولدة مثال وأنه لو أوصى بذلك لآخر أقسم الوارث أيضا وأخذ الموصى له الوصية بل قال جمع لو أوصى لآخر بعين فادعاها آخر حلف الوارث كما في مسألة المستولدة وقيل يفرق بأن القسامة على خلاف القياس احتياطا للدماء قال ابن الرفعة هذا إن كانت العين بيد الوارث فإن كانت بيد الموصى له حلف جزما


