( ويستحب
nindex.php?page=treesubj&link=10392_24374حضور ) جمع من المسلمين ثبت بإقرار أو ببينة على الأوجه لقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=2وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين }
nindex.php?page=treesubj&link=24374_10392وحضور ( الإمام ) مطلقا أيضا ( وشهوده ) أي الزنا إقامة الحد خروجا من خلاف من أوجبه لنا أنه {
صلى الله عليه وسلم رجم غير واحد ولم يحضر ولا أمر بحضور واحد معين } وندب حضور الشهود والجمع مطلقا ، هو مقتضى إطلاقهم لكن بحث أن حضور البينة يكفي عن حضور غيرهم ، وهو متجه إن أريد أصل السنة لا كمالها ويندب للبينة البداءة بالرجم فإن كان بالإقرار بدأ الإمام
( وَيُسْتَحَبُّ
nindex.php?page=treesubj&link=10392_24374حُضُورُ ) جَمْعٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ ثَبَتَ بِإِقْرَارٍ أَوْ بِبَيِّنَةٍ عَلَى الْأَوْجَهِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=2وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ }
nindex.php?page=treesubj&link=24374_10392وَحُضُورُ ( الْإِمَامِ ) مُطْلَقًا أَيْضًا ( وَشُهُودُهُ ) أَيْ الزِّنَا إقَامَةَ الْحَدِّ خُرُوجًا مِنْ خِلَافِ مَنْ أَوْجَبَهُ لَنَا أَنَّهُ {
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجَمَ غَيْرَ وَاحِدٍ وَلَمْ يَحْضُرْ وَلَا أَمَرَ بِحُضُورِ وَاحِدٍ مُعَيَّنٍ } وَنَدْبُ حُضُورِ الشُّهُودِ وَالْجَمْعِ مُطْلَقًا ، هُوَ مُقْتَضَى إطْلَاقِهِمْ لَكِنْ بُحِثَ أَنَّ حُضُورَ الْبَيِّنَةِ يَكْفِي عَنْ حُضُورِ غَيْرِهِمْ ، وَهُوَ مُتَّجِهٌ إنْ أُرِيدَ أَصْلُ السُّنَّةِ لَا كَمَالُهَا وَيُنْدَبُ لِلْبَيِّنَةِ الْبُدَاءَةُ بِالرَّجْمِ فَإِنْ كَانَ بِالْإِقْرَارِ بَدَأَ الْإِمَامُ