( ) بل يؤخر [ ص: 119 ] مع الحبس لوقت الاعتدال ولو ليلا وكذا قطع السرقة بخلاف القود وحد القذف لأنهما حق آدمي واستثنى ولا جلد في حر وبرد مفرطين الماوردي والروياني من ببلد لا ينفك حره أو برده فلا يؤخر ولا ينقل لمعتدلة لتأخر الحد والمشقة ويقابل إفراط الزمن بتخفيف الضرب ليسلم من القتل ( وإذا ( فلا ضمان على النص ) لحصول التلف من واجب أقيم عليه ، وإنما ضمن من ختن في ذلك بالدية لثبوت قدر الجلد بالنص والختان بالاجتهاد فكان مشروطا بسلامة العاقبة كالتعزير واستشكل جلد الإمام ) وأو نائبه ( في مرض أو حر أو برد ) أو نضو خلق لا يحتمل السياط الزركشي ما ذكر في النضو وقال الظاهر وجوب الضمان لأن جلد مثله بالعثكال لا بالسياط ( فيقتضي ) هذا النص ( أن التأخير مستحب ) ، وهو كذلك عند الإمام لكنه صحح في الروضة وجوبه وعليه لا ضمان أيضا واعتمده الأذرعي ونقله عن جمع ويؤيده قول أجمعوا على أن المريض لا يجلد حتى يصح وصوب ابن المنذر البلقيني حمل الأول على ما إذا كان الجلد في ذلك لا يهلك غالبا ولا كثيرا والوجوب على خلافه