( كتاب حد القذف )
من حد منع لمنعه من الفاحشة أو قدر ؛ لأن الله تعالى قدره فلا تجوز الزيادة عليه ( القذف ) ، هو هنا الرمي بالزنا في معرض التعيير لا الشهادة ، وهو لرجل أو امرأة من أكبر الكبائر ، وإن أوجب التعزير لا الحد فيما يظهر ويحتمل خلافه وإنما وجب الحد به دون الرمي بالكفر لقدرة هذا على نفي ما رمي به بأن يجدد كلمة الإسلام ومرت تفاصيل القذف في اللعان ( ) الالتزام وعدم إذن المقذوف وفرعيته للقاذف شرط حد القاذف ، وإن أثم ولا أصل ، وإن علا كما يأتي و ( التكليف ) فلا يحد صبي ومجنون لرفع القلم عنهما ( إلا السكران ) فإنه يحد ، وإن كان غير مكلف تغليظا عليه كما مر ( والاختيار ) فلا يحد مكره عليه لرفع القلم عنه أيضا مع عدم التعيير وبه فارق قتله إذا قتل لوجود الجناية منه حقيقة ويجب التلفظ به [ ص: 120 ] لداعية الإكراه وكذا مكرهه وفارق مكره القاتل بأنه آلته إذ يمكنه أخذ يده فيقتل بها دون لسانه فيقذف به وكذا لا يحد جاهل بتحريمه لقرب إسلامه أو بعده عن عالمي ذلك ( ويعزر ) فلا يحد حربي وقاذف أذن له زجرا له وتأديبا ومن ثم سقط بالبلوغ والإفاقة القاذف ( المميز ) الصبي أو المجنون ومن ورثه الولد ( وإن سفل ) كما لا يقتل به ولكنه يعزر للإيذاء ويفرق بينه وبين عدم حبسه بدينه بأن الحبس عقوبة قد تدوم مع عدم الإثم فلم يلق بحال الأصل على أن ( ولا يحد أصل ) أب أو أم ، وإن علا ( بقذف الولد ) الرافعي صرح بأنه حيث عزر إنما هو لحق الله دون الولد وعليه فلا إشكال ولم يقل هنا ولا له وقاله في القود لئلا يرد ما لو كان لزوجة ولده ولد آخر من غيره فإن له الاستيفاء ؛ لأن بعض الورثة يستوفيه جميعه بخلاف القود لو قال لولده أو ولد غيره يا ولد الزنا كان قاذفا لأمه فيحد لها بشرطه