وإذا وجب حد القذف ( فالحر ) حالة القذف ( حده ثمانون ) جلدة للآية فدخل فيه ما لو قذف ذمي ثم حارب وأرق فيجلد ثمانين اعتبارا بحالة القذف ( والرقيق ) حالة القذف أيضا ولو مبعضا ومكاتبا وأم ولده حده ( أربعون ) جلدة إجماعا وبه خصت الآية على أن منع الشهادة فيها للقذف مصرح بأنها في الأحرار وتغليبا لحق الله تعالى وإلا فما يجب للآدمي لا يخالف فيه القن الحر وإن غلب حق الآدمي في توقف استيفائه على طلبه اتفاقا وسقوطه بعفوه ولو على مال لكن لا يثبت المال وكذا بثبوت زنا المقذوف ببينة أو إقرار أو يمين مردودة أو بلعان ومن قذف غيره ولم يسمعه إلا الله والحفظة لم يكن كبيرة موجبة للحد لخلوه عن مفسدة الإيذاء ولا يعاقب في الآخرة إلا عقاب كذب لا ضرر فيه قاله ابن عبد السلام وقد يؤخذ منه أنه لو كان صادقا بأن شاهد زناه لم يعاقب ، وهو محتمل


