( ولو تقاذفا فليس تقاصا ) فلكل واحد الحد على الآخر ؛ لأن شرط التقاص اتحاد الجنس والصفة ، وهو متعذر هنا لاختلاف تأثير الحدين باختلاف البدنين غالبا نعم لمن سب أن يرد على سابه بقدر سبه مما لا كذب فيه ولا قذف كيا ظالم يا أحمق لخبر أبي داود { أن زينب لما سبت عائشة رضي الله عنهما قال [ ص: 123 ] لها النبي صلى الله عليه وسلم سبيها } ؛ ولأن أحدا لا يكاد ينفك عن ذلك ولا يحل له أن يتجاوز لنحو أبيه وبانتصاره ليستوفي يبقى على الأول إثم الابتداء والإثم لحق الله تعالى كذا قاله غير واحد وظاهره إن لم يجعل والإثم هو السابق أنه يبقى عليه إثمان والذي يتجه أنه لا يبقى عليه إلا الثاني فقط كما قالوه فيمن قتل فقتل قودا وإذا وقع الاستيفاء بالسب المماثل فأي ابتداء يبقى على الأول للثاني حتى يكون عليه إثمه وإنما الذي عليه الإثم المتعلق بحق الله تعالى فإذا مات ولم يتب عوقب عليه إن لم يعف عنه ( ولو استقل المقذوف بالاستيفاء ) للحد ولو بإذن الإمام أو القاذف ( لم يقع الموقع ) فإن مات به قتل المقذوف ما لم يكن بإذن القاذف كما ، هو ظاهر ، وإن لم يمت لم يجلد حتى يبرأ من ألم الأول ، وإنما لم يقع لاختلاف إيلام الجلدات مع عدم أمن الحيف ومن ثم اعتد بقتله للزاني المحصن لا بجلده نعم لسيد قذفه قنه أن يحده وكذا لمن قذف وتعذر عليه الرفع للسلطان أن يستوفيه إذا أمكنه من غير مجاوزة للمشروع والله أعلم


