( ولو سرق دنانير ظنها فلوسا ) مثلا ( لا تساوي ربعا قطع ) لوجود سرقة الربع مع قصد أصل السرقة ولا عبرة بالظن ومن ثم لو سرق فلوسا لا تساوي ربعا لم يقطع وإن ظنها دنانير وكذا ما ظنه له لأنه لم يقصد أصل السرقة ( وكذا ثوب رث ) بالمثلثة ( في جيبه تمام ربع جهله في الأصح ) لما مر وكونه هنا جهل جنس المسروق لا يؤثر لما تقرر أنه قصد أصل السرقة فلم يفترق الحال بين الجهل بالجنس هنا وبالصفة ( ولو أخرج نصابا من حرز مرتين ) بأن تممه في المرة الثانية ( فإن تخلل ) بينهما ( علم المالك ) بذلك ( وإعادة الحرز ) بنحو إصلاح نقب وغلق باب من المالك أو نائبه دون غيرهما كما اقتضته عبارة الروضة
[ ص: 127 ] وإن لم يكن كالأول حيث وجد الإحراز كما هو ظاهر ( فالإخراج الثاني سرقة أخرى ) لاستقلال كل حينئذ فلا قطع به كالأول ( وإلا ) يتخلل علم المالك ولا إعادته الحرز أو تخلل أحدهما فقط خلافا للبلقيني ومن تبعه في هذه ( قطع في الأصح ) اشتهر هتك الحرز أم لا لبقاء الحرز بالنسبة إليه لهتكه له ، فانبنى فعله على فعله ويوجه ذكر هذه هنا بأن فيها بيانا لأن النصاب الذي الكلام فيه تارة يكون إخراجه على مرتين أو أكثر كإخراجه مرة وتارة لا ، فاندفع اعتراض الرافعي الوجيز في ذكرها هنا مع اتباعه له في المحرر بأنه لا تعلق لها بالنصاب وسيأتي لهذه ما يشابهها مع الفرق بينهما .


