الشرط ( الثالث عدم الشبهة ) له ( فيه ) للخبر الصحيح { ادرءوا الحدود بالشبهات } وفي رواية صحيحة { عن المسلمين - أي وذكرهم ليس بقيد كما مرت نظائره - ما استطعتم } ( فلا قطع بسرقة مال أصل ) للسارق وإن علا ( وفرع ) له وإن سفل لشبهة استحقاق النفقة في الجملة وبحث البلقيني أنه لو نذر إعتاق قنه غير المميز فسرقه أصله أو فرعه قطع لانتفاء شبهة استحقاق النفقة عنه بامتناع تصرف الناذر فيه مطلقا وبه فارق المستولدة وولدها لأن له إيجارهما قيل وفيه نظر ا هـ ولا وجه للنظر مع علم السارق بالنذر وأنه يمتنع به عليه التصرف فيه .


