(
nindex.php?page=treesubj&link=10172وخيمة بصحراء إن لم تشد أطنابها وترخى ) بالرفع عطف لجملة على جملة في حيز النفي ونظيره قراءة
قنبل قوله تعالى " إنه من يتق بإثبات الياء ويصبر " بالجزم قالوا من موصولة وتسكين يصبر للعطف على المعنى لأن من الموصولة بمعنى من الشرطية في العموم والإبهام ولذا دخلت الفاء في حيزها فكذا هنا لم بمعنى لا في النفي فكان ترخى عطفا على المعنى لا على اللفظ ويصح تخريجه على ما في قول
قيس بن زهير العبسي ألم يأتيك والأنباء تنمى
من أن حرف العلة حذف للجازم ثم أشبعت الحركة فتولد حرف العلة ، لا يقال يغتفر في الشعر ما لا يغتفر في غيره لأنا نقول ظاهر كلامهم أن هذا ليس مما يختص بالشعر لأنهم جعلوا هذا مقابلا للقول بأن ذلك ضرورة ويؤيد ذلك بل يصرح به تصريحهم بأنه يجوز في يتقي إثبات الياء وإن قلنا من شرطية لأن الجازم حذف الياء وهذه الموجودة إشباع فقط وإذا خرجت الآية على هذا فأولى المتن .
وقيل أثبت حرف العلة رجوعا إلى الأصل من الجزم بالسكون ويصح تخريج المتن على هذا أيضا ( أذيالها ) بأن انتفيا معا ( فهي وما فيها كمتاع ) موضوع ( بصحراء ) فيشترط في إحرازها دوام لحاظ من قوي أو بين العمارات فهي كمتاع بسوق فيشترط لحاظ معتاد ( وإلا ) بأن وجدا معا
[ ص: 139 ] ( فحرز ) بالنسبة لما فيها ( بشرط حافظ قوي فيها ) أو بقربها ( ولو ) هو ( نائم ) نعم اليقظان لا يشترط قربه بل ملاحظته ورؤية السارق له بحيث ينزجر به قاله
البلقيني وهو أصوب مما وقع
للزركشي وغيره في فهم عبارة الروضة وإذا نام بالباب أو بقربه بحيث ينتبه بالدخول منه لم يشترط إسباله للعرف فإن ضعف من فيها اشترط أن يلحقه غوث من يتقوى به ولو نحاه السارق عنها فكما مر فيما لو نحاه عما نام عليه أما بالنسبة لنفسها فيكفي مع اللحاظ وإن نام ولو بقربها شد أطنابها وإن لم ترخ أذيالها ، قيل وما اقتضاه المتن أن فقد أحد هذين يجعلها كالمتاع بالصحراء غير مراد ا هـ
ورد بأنه لا يقتضي ذلك نعم قوله وإلا يشمل وجود أحدهما ، ولا يرد أيضا لأن فيه تفصيلا هو أنه إن كان الإرخاء وحده لم يكف مطلقا أي إلا مع دوام لحاظ الحارس كما هو ظاهر مما مر أو الشد كفى مع الحارس وإن نام بالنسبة لها فقط كما تقرر ، والمفهوم الذي فيه تفصيل لا يرد
nindex.php?page=treesubj&link=10172 ( وماشية ) نعم أو غيرها ( بأبنية ) ولو من نحو حشيش بحسب العادة ( مغلقة ) أبوابها ( متصلة بالعمارة محرزة بلا حافظ ) نهارا زمن أمن أخذا مما مر في دار متصلة بالعمارة وإن فرق بأنه يتسامح في الماشية أكثر من غيرها وذلك للعرف هذا إن أحاطت بها العمارة من جوانبها كلها وإلا فكما في قوله كما بحثه
الزركشي كالأذرعي
( و ) بأبنية مغلقة ( ببرية يشترط ) في إحرازها ( حافظ ولو ) هو ( نائم ) وخرج بالمغلقة فيهما المفتوحة فيشترط حافظ يقظ قوي أو يلحقه الغوث نعم يكفي نومه بالباب نظير ما مر ونحو الإبل بالمراح المعقولة محرزة بنائم عندها لأن في حل عقلها ما يوقظه فإن لم تعقل اشترطت يقظته أو ما يوقظه عند أخذها من نحو كلب أو جرس
nindex.php?page=treesubj&link=10172 ( وإبل ) وغيرها من الماشية ( بصحراء ) ترعى فيها مثلا وألحق بها المحال المتسعة بين العمران ( محرزة بحافظ يراها ) جميعها وإن لم يبلغها صوته على ما في الشرح الصغير ونقله
ابن الرفعة عن الأكثرين اكتفاء بالنظر لإمكان العدو إليها أما ما لم يره منها فغير محرز كما إذا تشاغل عنها بنوم أو غيره ولم تكن مقيدة أو معقولة نعم يكفي طروق المارة للمرعى ( ومقطورة )
[ ص: 140 ] وغير
nindex.php?page=treesubj&link=10172مقطورة تساق في العمران يشترط في إحرازها رؤية سائقها أو راكب آخرها لجميعها وتقاد ( يشترط التفات قائدها ) أو راكب أولها ( إليها كل ساعة ) بأن لا يطول زمن عرفا بين رؤيتين فيما يظهر ( بحيث يراها ) جميعها وإلا فما يراه فقط ويكفي عن التفاته مروره بالناس في نحو سوق ولو ركب غير الأول والآخر فهو سائق لما أمامه قائد لما خلفه ( و ) يشترط مع ذلك في إبل وبغال أن تكون مقطورة لأنها لا تسير إلا كذلك غالبا و ( أن لا يزيد قطار ) منهما ( على تسعة ) للعرف فما زاد كغير المقطورة فيشترط في إحرازهما ما مر
وزعم
nindex.php?page=showalam&ids=12795ابن الصلاح أن الصواب سبعة بتقديم السين وأن الأول تصحيف رده
الأذرعي بأن ذاك هو المنقول لكن استحسن
الرافعي وصحح
المصنف قول
السرخسي لا يتقيد في الصحراء بعدد وفي العمران يتقيد بالعرف وهو من سبعة إلى عشرة وقال جمع متأخرون الأشبه الرجوع في كل مكان إلى عرفه ( وغير مقطورة )
[ ص: 141 ] منها تساق أو تقاد ( ليست محرزة ) بغير ملاحظ ( في الأصح ) لأنها لا تسير كذلك غالبا ومن ثم اشترط في إحراز غير الإبل والبغال نظرها
( تنبيه ) للبنها ونحو صوفها أو متاع عليها حكمها في الإحراز أو عدمه كما في الروضة وغيرها
وظاهره بل صريحه أن
nindex.php?page=treesubj&link=10172الضرع وحده ليس حرزا للبن وإنما حرزه حرزها وبه يعلم ضعف الوجه القائل بأنه لو
nindex.php?page=treesubj&link=10172حلب من اثنين فأكثر حتى بلغ نصابا لم يقطع لأنها سرقات من أحراز لأن كل ضرع حرز للبنه ومحل الأول إن كانت كلها لواحد أو مشتركة وإلا لم يقطع إلا بنصاب لمالك واحد إذ الوجه أن من
nindex.php?page=treesubj&link=10180_10172سرق من حرز واحد عينين كل لمالك ومجموعهما نصاب لا يقطع لأن دعوى كل بدون نصاب ، ويؤيده ما يأتي في القاطع أن شرط النصاب لجمع اشتراكهم فيه واتحاد الحرز .
(
nindex.php?page=treesubj&link=10172وَخَيْمَةٌ بِصَحْرَاءَ إنْ لَمْ تُشَدَّ أَطْنَابُهَا وَتُرْخَى ) بِالرَّفْعِ عَطْفٌ لِجُمْلَةٍ عَلَى جُمْلَةٍ فِي حَيِّزِ النَّفْيِ وَنَظِيرُهُ قِرَاءَةُ
قُنْبُلٍ قَوْله تَعَالَى " إنَّهُ مَنْ يَتَّقِ بِإِثْبَاتِ الْيَاءِ وَيَصْبِرْ " بِالْجَزْمِ قَالُوا مَنْ مَوْصُولَةٌ وَتَسْكِينُ يَصْبِرْ لِلْعَطْفِ عَلَى الْمَعْنَى لِأَنَّ مَنْ الْمَوْصُولَةَ بِمَعْنَى مَنْ الشَّرْطِيَّةِ فِي الْعُمُومِ وَالْإِبْهَامِ وَلِذَا دَخَلَتْ الْفَاءُ فِي حَيِّزِهَا فَكَذَا هُنَا لَمْ بِمَعْنَى لَا فِي النَّفْيِ فَكَانَ تُرْخَى عَطْفًا عَلَى الْمَعْنَى لَا عَلَى اللَّفْظِ وَيَصِحُّ تَخْرِيجُهُ عَلَى مَا فِي قَوْلِ
قَيْسِ بْنِ زُهَيْرٍ الْعَبْسِيِّ أَلَمْ يَأْتِيك وَالْأَنْبَاءُ تُنْمَى
مِنْ أَنَّ حَرْفَ الْعِلَّةِ حُذِفَ لِلْجَازِمِ ثُمَّ أُشْبِعَتْ الْحَرَكَةُ فَتَوَلَّدَ حَرْفُ الْعِلَّةِ ، لَا يُقَالُ يُغْتَفَرُ فِي الشِّعْرِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي غَيْرِهِ لِأَنَّا نَقُولُ ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّ هَذَا لَيْسَ مِمَّا يَخْتَصُّ بِالشِّعْرِ لِأَنَّهُمْ جَعَلُوا هَذَا مُقَابِلًا لِلْقَوْلِ بِأَنَّ ذَلِكَ ضَرُورَةٌ وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ بَلْ يُصَرِّحُ بِهِ تَصْرِيحُهُمْ بِأَنَّهُ يَجُوزُ فِي يَتَّقِي إثْبَاتُ الْيَاءِ وَإِنْ قُلْنَا مَنْ شَرْطِيَّةٌ لِأَنَّ الْجَازِمَ حَذَفَ الْيَاءَ وَهَذِهِ الْمَوْجُودَةُ إشْبَاعٌ فَقَطْ وَإِذَا خُرِّجَتْ الْآيَةُ عَلَى هَذَا فَأَوْلَى الْمَتْنُ .
وَقِيلَ أَثْبَتَ حَرْفَ الْعِلَّةِ رُجُوعًا إلَى الْأَصْلِ مِنْ الْجَزْمِ بِالسُّكُونِ وَيَصِحُّ تَخْرِيجُ الْمَتْنِ عَلَى هَذَا أَيْضًا ( أَذْيَالُهَا ) بِأَنْ انْتَفَيَا مَعًا ( فَهِيَ وَمَا فِيهَا كَمَتَاعٍ ) مَوْضُوعٍ ( بِصَحْرَاءَ ) فَيُشْتَرَطُ فِي إحْرَازِهَا دَوَامُ لِحَاظٍ مِنْ قَوِيٍّ أَوْ بَيْنَ الْعِمَارَاتِ فَهِيَ كَمَتَاعٍ بِسُوقٍ فَيُشْتَرَطُ لِحَاظٌ مُعْتَادٌ ( وَإِلَّا ) بِأَنْ وُجِدَا مَعًا
[ ص: 139 ] ( فَحِرْزٌ ) بِالنِّسْبَةِ لِمَا فِيهَا ( بِشَرْطِ حَافِظٍ قَوِيٍّ فِيهَا ) أَوْ بِقُرْبِهَا ( وَلَوْ ) هُوَ ( نَائِمٌ ) نَعَمْ الْيَقْظَانُ لَا يُشْتَرَطُ قُرْبُهُ بَلْ مُلَاحَظَتُهُ وَرُؤْيَةُ السَّارِقِ لَهُ بِحَيْثُ يَنْزَجِرُ بِهِ قَالَهُ
الْبُلْقِينِيُّ وَهُوَ أَصْوَبُ مِمَّا وَقَعَ
لِلزَّرْكَشِيِّ وَغَيْرِهِ فِي فَهْمِ عِبَارَةِ الرَّوْضَةِ وَإِذَا نَامَ بِالْبَابِ أَوْ بِقُرْبِهِ بِحَيْثُ يَنْتَبِهُ بِالدُّخُولِ مِنْهُ لَمْ يُشْتَرَطْ إسْبَالُهُ لِلْعُرْفِ فَإِنْ ضَعُفَ مَنْ فِيهَا اشْتَرَطَ أَنْ يَلْحَقَهُ غَوْثُ مَنْ يَتَقَوَّى بِهِ وَلَوْ نَحَّاهُ السَّارِقُ عَنْهَا فَكَمَا مَرَّ فِيمَا لَوْ نَحَّاهُ عَمَّا نَامَ عَلَيْهِ أَمَّا بِالنِّسْبَةِ لِنَفْسِهَا فَيَكْفِي مَعَ اللِّحَاظِ وَإِنْ نَامَ وَلَوْ بِقُرْبِهَا شَدَّ أَطْنَابَهَا وَإِنْ لَمْ تُرْخِ أَذْيَالُهَا ، قِيلَ وَمَا اقْتَضَاهُ الْمَتْنُ أَنَّ فَقْدَ أَحَدِ هَذَيْنِ يَجْعَلُهَا كَالْمَتَاعِ بِالصَّحْرَاءِ غَيْرُ مُرَادٍ ا هـ
وَرُدَّ بِأَنَّهُ لَا يَقْتَضِي ذَلِكَ نَعَمْ قَوْلُهُ وَإِلَّا يَشْمَلُ وُجُودَ أَحَدِهِمَا ، وَلَا يَرِدُ أَيْضًا لِأَنَّ فِيهِ تَفْصِيلًا هُوَ أَنَّهُ إنْ كَانَ الْإِرْخَاءُ وَحْدَهُ لَمْ يَكْفِ مُطْلَقًا أَيْ إلَّا مَعَ دَوَامِ لِحَاظِ الْحَارِسِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ مِمَّا مَرَّ أَوْ الشَّدُّ كَفَى مَعَ الْحَارِسِ وَإِنْ نَامَ بِالنِّسْبَةِ لَهَا فَقَطْ كَمَا تَقَرَّرَ ، وَالْمَفْهُومُ الَّذِي فِيهِ تَفْصِيلٌ لَا يَرِدُ
nindex.php?page=treesubj&link=10172 ( وَمَاشِيَةُ ) نَعَمٍ أَوْ غَيْرِهَا ( بِأَبْنِيَةٍ ) وَلَوْ مِنْ نَحْوِ حَشِيشٍ بِحَسَبِ الْعَادَةِ ( مُغْلَقَةٍ ) أَبْوَابُهَا ( مُتَّصِلَةٍ بِالْعِمَارَةِ مُحْرَزَةٌ بِلَا حَافِظٍ ) نَهَارًا زَمَنَ أَمْنٍ أَخْذًا مِمَّا مَرَّ فِي دَارٍ مُتَّصِلَةٍ بِالْعِمَارَةِ وَإِنْ فُرِّقَ بِأَنَّهُ يُتَسَامَحُ فِي الْمَاشِيَةِ أَكْثَرُ مِنْ غَيْرِهَا وَذَلِكَ لِلْعُرْفِ هَذَا إنْ أَحَاطَتْ بِهَا الْعِمَارَةُ مِنْ جَوَانِبِهَا كُلِّهَا وَإِلَّا فَكَمَا فِي قَوْلِهِ كَمَا بَحَثَهُ
الزَّرْكَشِيُّ كَالْأَذْرَعِيِّ
( وَ ) بِأَبْنِيَةٍ مُغْلَقَةٍ ( بِبَرِّيَّةٍ يُشْتَرَطُ ) فِي إحْرَازِهَا ( حَافِظٌ وَلَوْ ) هُوَ ( نَائِمٌ ) وَخَرَجَ بِالْمُغْلَقَةِ فِيهِمَا الْمَفْتُوحَةِ فَيُشْتَرَطُ حَافِظٌ يَقِظٌ قَوِيٌّ أَوْ يَلْحَقُهُ الْغَوْثُ نَعَمْ يَكْفِي نَوْمُهُ بِالْبَابِ نَظِيرُ مَا مَرَّ وَنَحْوُ الْإِبِلِ بِالْمَرَاحِ الْمَعْقُولَةِ مُحْرَزَةٌ بِنَائِمٍ عِنْدَهَا لِأَنَّ فِي حَلِّ عَقْلِهَا مَا يُوقِظُهُ فَإِنْ لَمْ تُعْقَلْ اُشْتُرِطَتْ يَقِظَتُهُ أَوْ مَا يُوقِظُهُ عِنْدَ أَخْذِهَا مِنْ نَحْوِ كَلْبٍ أَوْ جَرَسٍ
nindex.php?page=treesubj&link=10172 ( وَإِبِلٌ ) وَغَيْرُهَا مِنْ الْمَاشِيَةِ ( بِصَحْرَاءَ ) تَرْعَى فِيهَا مَثَلًا وَأُلْحِقَ بِهَا الْمَحَالُّ الْمُتَّسَعَةُ بَيْنَ الْعُمْرَانِ ( مُحْرَزَةٌ بِحَافِظٍ يَرَاهَا ) جَمِيعُهَا وَإِنْ لَمْ يَبْلُغْهَا صَوْتُهُ عَلَى مَا فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ وَنَقَلَهُ
ابْنُ الرِّفْعَةِ عَنْ الْأَكْثَرِينَ اكْتِفَاءً بِالنَّظَرِ لِإِمْكَانِ الْعَدْوِ إلَيْهَا أَمَّا مَا لَمْ يَرَهُ مِنْهَا فَغَيْرُ مُحْرَزٍ كَمَا إذَا تَشَاغَلَ عَنْهَا بِنَوْمٍ أَوْ غَيْرِهِ وَلَمْ تَكُنْ مُقَيَّدَةً أَوْ مَعْقُولَةً نَعَمْ يَكْفِي طُرُوقُ الْمَارَّةِ لِلْمَرْعَى ( وَمَقْطُورَةٌ )
[ ص: 140 ] وَغَيْرُ
nindex.php?page=treesubj&link=10172مَقْطُورَةٍ تُسَاقُ فِي الْعُمْرَانِ يُشْتَرَطُ فِي إحْرَازِهَا رُؤْيَةُ سَائِقِهَا أَوْ رَاكِبِ آخِرِهَا لِجَمِيعِهَا وَتُقَادُ ( يُشْتَرَطُ الْتِفَاتُ قَائِدِهَا ) أَوْ رَاكِبِ أَوَّلِهَا ( إلَيْهَا كُلَّ سَاعَةٍ ) بِأَنْ لَا يَطُولَ زَمَنٌ عُرْفًا بَيْنَ رُؤْيَتَيْنِ فِيمَا يَظْهَرُ ( بِحَيْثُ يَرَاهَا ) جَمِيعَهَا وَإِلَّا فَمَا يَرَاهُ فَقَطْ وَيَكْفِي عَنْ الْتِفَاتِهِ مُرُورُهُ بِالنَّاسِ فِي نَحْوِ سُوقٍ وَلَوْ رَكِبَ غَيْرُ الْأَوَّلِ وَالْآخِرِ فَهُوَ سَائِقٌ لِمَا أَمَامَهُ قَائِدٌ لِمَا خَلْفَهُ ( وَ ) يُشْتَرَطُ مَعَ ذَلِكَ فِي إبِلٍ وَبِغَالٍ أَنْ تَكُونَ مَقْطُورَةً لِأَنَّهَا لَا تَسِيرُ إلَّا كَذَلِكَ غَالِبًا وَ ( أَنْ لَا يَزِيدَ قِطَارٌ ) مِنْهُمَا ( عَلَى تِسْعَةٍ ) لِلْعُرْفِ فَمَا زَادَ كَغَيْرِ الْمَقْطُورَةِ فَيُشْتَرَطُ فِي إحْرَازِهِمَا مَا مَرَّ
وَزَعْمُ
nindex.php?page=showalam&ids=12795ابْنُ الصَّلَاحِ أَنَّ الصَّوَابَ سَبْعَةٌ بِتَقْدِيمِ السِّينِ وَأَنَّ الْأَوَّلَ تَصْحِيفٌ رَدَّهُ
الْأَذْرَعِيُّ بِأَنَّ ذَاكَ هُوَ الْمَنْقُولُ لَكِنْ اسْتَحْسَنَ
الرَّافِعِيُّ وَصَحَّحَ
الْمُصَنِّفُ قَوْلَ
السَّرَخْسِيِّ لَا يُتَقَيَّدُ فِي الصَّحْرَاءِ بِعَدَدٍ وَفِي الْعُمْرَانِ يَتَقَيَّدُ بِالْعُرْفِ وَهُوَ مِنْ سَبْعَةٍ إلَى عَشَرَةٍ وَقَالَ جَمْعٌ مُتَأَخِّرُونَ الْأَشْبَهُ الرُّجُوعُ فِي كُلِّ مَكَان إلَى عُرْفِهِ ( وَغَيْرُ مَقْطُورَةٍ )
[ ص: 141 ] مِنْهَا تُسَاقُ أَوْ تُقَادُ ( لَيْسَتْ مُحْرَزَةً ) بِغَيْرِ مُلَاحَظٍ ( فِي الْأَصَحِّ ) لِأَنَّهَا لَا تَسِيرُ كَذَلِكَ غَالِبًا وَمِنْ ثَمَّ اُشْتُرِطَ فِي إحْرَازِ غَيْرِ الْإِبِلِ وَالْبِغَالِ نَظَرُهَا
( تَنْبِيهٌ ) لِلَبَنِهَا وَنَحْوِ صُوفِهَا أَوْ مَتَاعٍ عَلَيْهَا حُكْمُهَا فِي الْإِحْرَازِ أَوْ عَدَمِهِ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ وَغَيْرِهَا
وَظَاهِرُهُ بَلْ صَرِيحُهُ أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=10172الضَّرْعَ وَحْدَهُ لَيْسَ حِرْزًا لِلَّبَنِ وَإِنَّمَا حِرْزُهُ حِرْزُهَا وَبِهِ يُعْلَمُ ضَعْفُ الْوَجْهِ الْقَائِلِ بِأَنَّهُ لَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=10172حَلَبَ مِنْ اثْنَيْنِ فَأَكْثَرَ حَتَّى بَلَغَ نِصَابًا لَمْ يُقْطَعْ لِأَنَّهَا سَرِقَاتٌ مِنْ أَحْرَازٍ لِأَنَّ كُلَّ ضَرْعٍ حِرْزٌ لِلَبَنِهِ وَمَحَلُّ الْأَوَّلِ إنْ كَانَتْ كُلُّهَا لِوَاحِدٍ أَوْ مُشْتَرَكَةٍ وَإِلَّا لَمْ يُقْطَعْ إلَّا بِنِصَابٍ لِمَالِكٍ وَاحِدٍ إذْ الْوَجْهُ أَنَّ مَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=10180_10172سَرَقَ مِنْ حِرْزٍ وَاحِدٍ عَيْنَيْنِ كُلٌّ لِمَالِكٍ وَمَجْمُوعُهُمَا نِصَابٌ لَا يُقْطَعُ لِأَنَّ دَعْوَى كُلٍّ بِدُونِ نِصَابٍ ، وَيُؤَيِّدُهُ مَا يَأْتِي فِي الْقَاطِعِ أَنَّ شَرْطَ النِّصَابِ لِجَمْعِ اشْتِرَاكِهِمْ فِيهِ وَاتِّحَادِ الْحِرْزِ .