[ ص: 150 ] ( فصل ) في شروط الركن الثالث وهو السارق الذي يقطع وهي التكليف وعلم التحريم وعدم الشبهة والإذن والتزام الأحكام والاختيار وفيما يثبت السرقة ويقطع بها وما يتعلق بذلك ( لا يقطع صبي ومجنون ) وجاهل بحرمة السرقة وقد عذر بل أو لم يعذر حيث أمكن جهله على احتمال لأن الحد يدرأ بالشبهة الممكنة ( ومكره ) لرفع القلم عنهم ، وحربي ومن أذن له المالك وذو شبهة مما مر لعذرهم ، نعم يعزر المميز وألحق به كل من سقط عنه القطع لشبهة ، ولا يقطع مكره بالكسر أيضا لما مر أن التسبب لا يقتضي حدا ، ومن ثم لو كان المكره بالفتح غير مميز أو أعجميا يعتقد الطاعة كان آلة للمكره فيقطع فقط .


