[ ص: 150 ]   ( فصل ) في شروط الركن الثالث وهو السارق الذي يقطع  وهي التكليف وعلم التحريم وعدم الشبهة والإذن والتزام الأحكام والاختيار وفيما يثبت السرقة ويقطع بها وما يتعلق بذلك   ( لا يقطع صبي ومجنون ) وجاهل بحرمة السرقة  وقد عذر بل أو لم يعذر حيث أمكن جهله على احتمال لأن الحد يدرأ بالشبهة الممكنة ( ومكره ) لرفع القلم عنهم  ،  وحربي ومن أذن له المالك وذو شبهة مما مر لعذرهم  ،  نعم يعزر المميز وألحق به كل من سقط عنه القطع لشبهة  ،  ولا يقطع مكره بالكسر أيضا لما مر أن التسبب لا يقتضي حدا  ،  ومن ثم لو كان المكره بالفتح غير مميز أو أعجميا يعتقد الطاعة كان آلة للمكره فيقطع فقط . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					