( وعلى السارق رد ما سرق ) وإن قطع  للخبر الحسن { على اليد ما أخذت حتى تؤديه   } ولأن القطع لله تعالى والغرم للآدمي فلم يسقط أحدهما الآخر  ،  ومن ثم لم يسقط الضمان والقطع عنه برده المال للحرز ( فإن تلف ضمنه ) كمنافعه بمثله في المثلي وأقصى قيمة في المتقوم . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					