( ومن أعانهم وكثر جمعهم    ) ولم يزد على ذلك ( عزر بحبس وتغريب وغيرهما ) كسائر المعاصي وعبر أصله بأو ولا خلاف بل المدار على رأي الإمام نظير ما مر فيمن أخافوا الطريق ( وقيل : يتعين التغريب إلى حيث يراه ) الإمام وما تقتضيه المصلحة ( وقتل القاطع ) المتحتم ( يغلب فيه معنى القصاص )  ؛  لأن الأصل فيما اجتمع فيه حق الله وحق الآدمي  تغليب حق الآدمي لبنائه على الضيق ( وفي قول الحد ) إذ لا يصح العفو عنه ويستقل الإمام باستيفائه ( فعلى الأول ) الأصح  [ ص: 162 ] تلزمه الكفارة . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					