( ومن جهل كونها خمرا ) فشربها ظانا [ ص: 169 ] إباحتها ( لم يحد ) لعذره وفي البحر يصدق بعد صحوه بيمينه إذا ادعى هذا أو الإكراه أي وبين معنى الإكراه إن لم يعلم منه أنه يعرفه ( ولو قرب إسلامه فقال جهلت تحريمها لم يحد ) ؛ لأنه قد يخفى عليه ذلك والحد يدرأ بالشبهة ويؤخذ منه أن من نشأ بين أظهرنا بحيث تقضي قرينة حاله بأن تحريمها لا يخفى عليه حد واعتمده الأذرعي وغيره ( أو ) قال علمت التحريم و ( جهلت الحد حد ) إذ كان عليه إذ علم التحريم أن يتجنبها .


