( ولا يحد حال سكره    ) فيحرم ذلك لفوات مقصوده من الزجر مع فوات رجوعه إن كان أقر فإن حد ولم يصر ملقى لا حركة فيه اعتد به كما صححه جمع لخبر  البخاري  الظاهر فيه  ،  ومن ثم قال بعض الأئمة لا خلاف فيه وكان قضية الحديث عدم الحرمة وكأنهم نظروا إلى إمكان تأويله فاحتاطوا فيها لحق الله نظرا لفوات ما ذكر وفي الاعتداد لحق الآدمي  ،  وكذا يجزئ في المسجد وإن كره فيه وإنما لم يحرم خلافا للبندنيجي  لحصول المقصود به فيه من غير استقذار فيه له . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					