( فإن ) صال محترم على نفسه و ( أمكن ) هـ ( هرب ) أو تحصن منه بشيء وظن النجاة به  وإن لم يتيقنها ( فالمذهب وجوبه وتحريم قتال )  ؛  لأنه مأمور بتخليص نفسه بالأهون فالأهون  ،  فإن لم يهرب وقتله لزمه القود على الأوجه  [ ص: 188 ] خلافا للبغوي  ،  ولو صيل على ماله ولم يمكنه الهرب به  لم يلزمه كما بحثه الأذرعي  أن يهرب ويدعه له أو على بضعه ثبت إن أمن على نفسه بناء على وجوب الدفع عنه  ،  كذا قيل والذي يتجه وجوب الهرب هنا  ،  إن أمكن أيضا . ومحل قولهم : يجب الدفع عنه إن تعين طريقا بأن لم يمكنه هرب ونحوه  ،  ولو صال عليه مرتد أو حربي  لم يجب هرب بل لا يجوز حيث حرم الفرار  ،  وقضية المتن أنه لو أمكنه الهرب لم يحرم عليه الزجر بالكلام وهو متجه إن كان غير شتم وإلا وجب وعليه يحمل قول شيخنا  في منهجه كهرب فزجر 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					