الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( ولو nindex.php?page=treesubj&link=25855_9276_9274_16763_16755فعل سلطان ) إمام أو نائبه أو غيرهما ولو أبا ( بصبي ) أو مجنون ( ما منع ) منه فمات ( فدية مغلظة في ماله ) ؛ لتعديه لا قود لشبهة الإصلاح إلا إذا كان الخوف في القطع أكثر ، والقاطع غير أب على ما قطع به الماوردي
( قوله : [ ص: 196 ] أو غيرهما ) أي : من الأولياء بخلاف الأجنبي لما تقدم أنه يقتص منه .
( قوله : لا قود ) قد يشكل على ما يأتي من القود على غير الأصل إذا nindex.php?page=treesubj&link=748_742ختنه في سن لا يحتمله إلا أن يفرق بأن الخطر هنا في الترك أيضا موجود في بعض صور الامتناع بخلافه هناك وبأن من شأن السلعة الخوف منها على البدن ، ولا كذلك ترك الختان فليتأمل . ( قوله : إلا إذا كان الخوف في القطع أكثر ) وبالأولى إذا اختص الخوف به
حاشية الشرواني
( قوله : إمام ) إلى قول المتن ويجب في النهاية إلا قوله : والقاطع غير أب ، وقوله : وذكر ابن سريج إلى المتن . ( قوله : أو غيرهما ) كذا في أصله رحمه الله تعالى لكنه مع إصلاح الله أعلم بفاعله ، والظاهر أو غيره وبه عبر في النهاية ا هـ . سيد عمر . ( قوله : أو غيرهما ) أي : من الأولياء بخلاف الأجنبي لما تقدم أنه يقتص منه ا هـ . سم عبارة ع ش ومن الغير ما جرت به العادة من أن nindex.php?page=treesubj&link=748_16757_16763الشخص قد يريد ختن ولده فيأخذ أولاد غيره من الفقراء فيختنهم مع ابنه قاصدا الرفق بهم فلا يكفي ذلك في دفع الضمان ، بل من مات منهم ضمنه الخاتن إن علم تعدي من أحضره له ، وكذا إن لم يعلم ؛ لأن المباشرة مقدمة على السبب ا هـ . ولا يخفى أن ما ذكره مع ما فيه من التساهل ، إذ الكلام هنا في خصوص ما يفعله الأولياء كما صرح به شرح المنهج وسم ، ويفيده سياق المتن ، قول الشارح لا قود ينبغي حمل الضمان فيه على ما يشمل القود . ( قوله : ولو أبا ) إلى قوله : إلا إذا كان في المغني . ( قوله : لا قود ) قد يشكل على ما يأتي من القود على غير الأصل إذ ختنه في سن لا يحتمله إلا أن يفرق بأن الخطر هنا في الترك أيضا موجود في بعض صور الامتناع بخلافه هناك ، إذ الأخوف على البدن من ترك ختان ا هـ . سم وسيأتي إن شاء الله تعالى هناك عن المغني والأسنى فرق أحسن من هذا . ( قوله : لشبهة الإصلاح ) أي : وللبعضية في الأب والجد ا هـ . مغني . ( قوله : إلا إذا كان إلخ ) خلافا للمغني ، عبارته ودخل في عبارة المصنف ما لو كان الخوف في القطع أكثر من الترك ، وهو كذلك ، وإن قال الماوردي في هذه بوجوب القصاص ا هـ .
( قوله : حينئذ إذا كان الخوف في القطع أكثر ) وبالأولى إذا اختص الخوف به ا هـ . سم . ( قوله : على ما قطع إلخ ) عبارة النهاية كما قطع إلخ