( وقتل جلاد وضربه بأمر الإمام كمباشرة الإمام إن جهل ظلمه ) كأن اعتقد الإمام تحريمه والجلاد حله ( وخطأه ) فيضمن الإمام لا الجلاد ؛ لأنه آلته ولئلا يرغب الناس عنه ، نعم يسن له أن يكفر في القتل ، ونقل الأذرعي عن صاحب الوافي وأقره أن مثل ذلك ما لو اعتقد وجوب طاعة الإمام في المعصية ؛ لأنه مما يخفى انتهى ، وبتسليمه فهو إنما يكون شبهة في دفع القود لا المال ، وحينئذ فالذي يتجه وجوبه عليه وليس على الإمام شيء إلا إن أكرهه ، كما في قوله : ( وإلا ) [ ص: 198 ] بأن علم ظلمه أو خطأه كأن اعتقدا حرمته أو اعتقدها الجلاد وحده وقتله امتثالا لأمر الإمام ( فالقصاص والضمان على الجلاد ) وحده ، ( إن لم يكن إكراه ) من جهة الإمام لتعديه ، فإن أكرهه ضمنا المال وقتلا


