. ويجب أيضا
nindex.php?page=treesubj&link=740_739 ( ختان ) المرأة والرجل حيث لم يولدا مختونين لقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=16&ayano=123أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا } . ومنها الختان : اختتن وهو ابن ثمانين سنة . وصح مائة وعشرون لكن الأول أصح . وقد يجمع بأن الأول حسب من حين النبوة ، والثاني من حين الولادة . بالقدوم اسم موضع وقيل : آلة للنجار ، وروى
أبو داود {
nindex.php?page=hadith&LINKID=1750ألق عنك شعر الكفر واختتن } ، خرج الأول لدليل فبقي الثاني على حقيقته ودلالة الاقتران ضعيفة كما حقق في الأصول ، وقيل : واجب على الرجال سنة للنساء ، ونقل عن أكثر العلماء
. وَيَجِبُ أَيْضًا
nindex.php?page=treesubj&link=740_739 ( خِتَانُ ) الْمَرْأَةِ وَالرَّجُلِ حَيْثُ لَمْ يُولَدَا مَخْتُونَيْنِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=16&ayano=123أَنْ اتَّبِعْ مِلَّةَ إبْرَاهِيمَ حَنِيفًا } . وَمِنْهَا الْخِتَانُ : اُخْتُتِنَ وَهُوَ ابْنُ ثَمَانِينَ سَنَةً . وَصَحَّ مِائَةٌ وَعِشْرُونَ لَكِنَّ الْأَوَّلَ أَصَحُّ . وَقَدْ يُجْمَعُ بِأَنَّ الْأَوَّلَ حُسِبَ مِنْ حِينِ النُّبُوَّةِ ، وَالثَّانِي مِنْ حِينِ الْوِلَادَةِ . بِالْقَدُومِ اسْمُ مَوْضِعٍ وَقِيلَ : آلَةٌ لِلنَّجَّارِ ، وَرَوَى
أَبُو دَاوُد {
nindex.php?page=hadith&LINKID=1750أَلْقِ عَنْك شَعْرَ الْكُفْرِ وَاخْتَتِنْ } ، خَرَجَ الْأَوَّلُ لِدَلِيلٍ فَبَقِيَ الثَّانِي عَلَى حَقِيقَتِهِ وَدَلَالَةُ الِاقْتِرَانِ ضَعِيفَةٌ كَمَا حَقَّقَ فِي الْأُصُولِ ، وَقِيلَ : وَاجِبٌ عَلَى الرِّجَالِ سُنَّةٌ لِلنِّسَاءِ ، وَنُقِلَ عَنْ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ