( ويندب تعجيله في سابعه ) أي سابع يوم ولادته للخبر الصحيح { : أنه صلى الله عليه وسلم ختن الحسنين رضي الله عنهما يوم سابعهما } . وبه يرد قول جمع : لا يجوز فيه ؛ لأنه لا يطيقه ويكره قبل السابع فإن أخر عنه ففي الأربعين وإلا ففي السنة السابعة ؛ لأنها وقت أمره بالصلاة ، وفي وجه حرمته قبل عشر سنين ، ورد بخرقة للإجماع ولا يحسب من السبع يوم ولادته ؛ لأنه كلما أخر كان أخف إيلاما ، وبه فارق العقيقة ؛ لأنها بر فندب الإسراع به قال ابن الحاج المالكي : ويسن إظهار ختان الذكور وإخفاء ختان الإناث ، كذا نقله جمع منا عنه وسكتوا عليه وفيه نظر ؛ لأن مثل هذا إنما يثبت بدليل ورد عنه صلى الله عليه وسلم فإن أريد أن ذلك أمر استحساني لم يناسبه الجزم بسنيته ، وظاهر كلامهم في الولائم أن الإظهار سنة فيهما إلا أن يقال : لا يلزم من ندب وليمة الختان إظهاره في المرأة ( فإن ضعف عن احتماله ) في السابع ( أخر ) وجوبا إلى أن يحتمله


