( والحرف والصنائع ) كالتجارة والحجامة لتوقف قيام الدين على قيام الدنيا وقيامها على ذينك ، وتغايرهما الذي اقتضاه العطف على خلاف ما في الصحاح يكفي فيه أن الحرفة أعم عرفا ؛ لأنها تشمل ما يستدعي عملا وغيره كأن يتخذ صناعا يعملون عنده ، والصنعة تختص بالأول . ( تنبيه )
صرحوا بكراهة فعل بعض الحرف كالحجامة مع تصريحهم هنا بفرضيتها وهو مشكل ، وقد يجاب عنه بأن الحيثية مختلفة ، ومع ذلك فيه ما فيه ؛ لأنا إذا نهينا الناس عن فعل الحجامة مثلا من أي حيثية كان يلزم تركهم لها فلا مخلص إلا اعتماد أن المكروه أكل كسبها للحر لا فعلها فتأمله .
( وما يتم به المعاش ) عطف مرادف ؛ لأنه لا يخرج عن ذينك ( تنبيه )
لا يحتاج في هذه لأمر الناس بها ؛ لأن فطرهم مجبولة عليها ، لكن لو تمالئوا على ترك واحدة منها أثموا وقوتلوا كما هو قياس بقية فروض الكفاية .


