. ( والدين الحال )  ولو لذمي وإن كان به رهن وثيق أو كفيل موسر  ،  ( يحرم ) على من هو في ذمته ولو والدا وهو موسر بأن كان عنده أزيد مما يبقى للمفلس فيما يظهر  ،  قيل : وكذا المعسر ونقل عن الأصحاب وألحق بالمدين وليه  ،  ( سفر جهاد وغيره ) بالجر وإن قصر رعاية لحق الغير  ؛  ومن ثم جاء في  مسلم    { القتل في سبيل الله يكفر كل شيء إلا الدين .   } ( تنبيه ) 
يظهر ضبط القصير هنا بما ضبطوه به في التنفل على الدابة وهو ميل أو نحوه  ،  وحينئذ فليتنبه لذلك فإن التساهل يقع فيه كثيرا  ،  ( إلا بإذن غريمه ) أو ظن رضاه وهو من أهل الإذن والرضا لرضاه بإسقاط حقه  ،  نعم قال الماوردي  والروياني    : لا يتعرض للشهادة  ،  بل يقف وسط الصف أو حاشيته حفظا للدين انتهى . وظاهر أن هذا مندوب لا واجب  ،  وإلا إن استناب من يقضيه من مال حاضر  ،  ومثله كما هو قياس نظائره دين ثابت على مليء  ،  وظاهر كلامهم أنه لا أثر لإذن ولي الدائن وهو متجه  ؛  إذ لا مصلحة له في ذلك . ( والمؤجل لا ) يمنع سفرا مطلقا وإن قرب حلوله بشرط وصوله لما يحل له فيه القصر  ،  وهو مؤجل إذ لا مطالبة لمستحقه الآن  ،  نعم له الخروج معه ليطالبه به عند حلوله . ( وقيل يمنع سفرا مخوفا ) كالجهاد وركوب البحر صيانة لحق الغير 
     	
		
				
						
						
