( ولو أسروا مسلما  فالأصح وجوب النهوض إليهم ) فورا على كل قادر ولو نحو قن بغير إذن نظير ما مر خلافا لبعضهم  ؛  ( لخلاصه إن توقعناه ) ولو على ندور فيما يظهر وجوب عين كدخولهم دارنا  ،  بل أولى  ؛  لأن حرمة المسلم أعظم  ،  ويسن للإمام  ،  بل وكل موسر كما هو ظاهر ويأتي في الهدنة مزيد لذلك عند العجز عن خلاصه مفاداته بالمال  ،  فمن قال لكافر : أطلق أسيرك وعلي كذا فأطلقه  لزمه . ولا يرجع به على الأسير إلا إن أذن له في مفاداته فيرجع عليه وإن لم يشرط له الرجوع على ما مر قبيل الشركة . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					