( وإذا سبي زوجان [ ص: 252 ] أو أحدهما انفسخ النكاح ) بينهما . ( إن كانا حرين ) وإن كان الزوج مسلما بناء على المعتمد السابق لما في خبر مسلم أنهم لما امتنعوا يوم أوطاس من وطء المسبيات المتزوجات نزل { والمحصنات } أي والمتزوجات من النساء { إلا ما ملكت أيمانكم } فحرم الله تعالى المتزوجات إلا المسبيات ومحله في سبي زوج صغير أو مجنون أو مكلف اختار الإمام رقه فإن من عليه أو فادى به استمر نكاحه وخرج بحرين ما لو كان أحدهما حرا فقط وقد سبيا أو الحر وحده وأرقه الإمام فيهما إذا كان زوجا كاملا فينفسخ النكاح لحدوث الرق بخلاف ما لو سبي الرقيق وحده لعدم حدوثه كما لو كانا رقيقين . ( قيل أو رقيقين ) فينفسخ أيضا ؛ لأنه حدث سبي يوجب الاسترقاق فكان كحدوث الرق والأصح المنع سواء أسبيا أم أحدهما وسواء أسلما أو أحدهما أم لا ؛ لأن الرق موجود وإنما انتقل من شخص إلى آخر وهو لا يؤثر كالبيع


