. ( ويجب أن لا تزيد مدته ) في الذكر المحقق . ( على أربعة أشهر ) سواء أكان المؤمن الإمام أم غيره للآية . ( وفي قول يجوز ما لم تبلغ ) المدة . ( سنة ) فإن بلغتها امتنع قطعا لئلا تترك الجزية ومن ثم جاز في المرأة والخنثى من غير تقييد فإن زاد على الجائز بطل في الزائد فقط تفريقا للصفقة هذا إن لم يكن بنا ضعف وإلا كان الزائد للضعف المنوط بنظر الإمام [ ص: 268 ] كهو في الهدنة ولو أطلق الأمان حمل على الأربعة الأشهر وبلغ بعدها المأمن بخلاف الهدنة ؛ لأن بابها أضيق . ( ولا يجوز ) ولا ينفذ ولو من إمام . ( أمان يضر ) بفتح أوله . ( المسلمين كجاسوس ) وطليعة كفار لخبر { لا ضرر ولا ضرار } في الإسلام ولا يستحق تبليغ المأمن ؛ لأن دخول مثله خيانة ، أما ما لا يضر فيجوز وإن لم تظهر فيه مصلحة خلافا للقاضي وإن تبعه البلقيني ، ثم قال : هذا في أمان الآحاد ، أما أمان الإمام فشرطه المصلحة


