والتعزير أكثره تسعة وثلاثون سوطا وأقله ثلاث جلدات . وقال أبو يوسف : يبلغ بالتعزير خمسة وسبعين سوطا والأصل فيه قوله عليه الصلاة والسلام { من بلغ حدا في غير حد فهو من المعتدين } وإذا تعذر تبليغه حدا فأبو حنيفة ومحمد نظرا إلى أدنى الحد وهو حد العبد في القذف فصرفاه إليه وذلك أربعون سوطا فنقصا منه سوطا . وأبو يوسف اعتبر أقل الحد في الأحرار إذ الأصل هو الحرية ثم نقص سوطا في رواية عنه ، وهو قول زفر وهو القياس ، وفي هذه الرواية نقص خمسة وهو مأثور عن علي فقلده [ ص: 349 ] ثم قدر الأدنى في الكتاب بثلاث جلدات لأن ما دونها لا يقع به الزجر ، وذكر مشايخنا أن أدناه على ما يراه الإمام فيقدر بقدر ما يعلم أنه ينزجر لأنه باختلاف الناس [ ص: 350 ] وعن أبي يوسف أنه على قدر عظم الجرم وصغره ، وعنه أن يقرب كل نوع من بابه ; فيقرب المس والقبلة من حد الزنا ، والقذف بغير الزنا من حد القذف . .


