[ ص: 92 ]   ( وإذا ارتد الرجل وامرأته والعياذ بالله ولحقا بدار الحرب فحبلت المرأة في دار الحرب وولدت ولدا وولد لولدهما ولد فظهر عليهم جميعا  فالولدان فيء ) ; لأن المرتدة تسترق فيتبعها ولدها ، ويجبر الولد الأول على الإسلام ، ولا يجبر ولد الولد  [ ص: 93 ] وروى الحسن  عن  أبي حنيفة  أنه يجبر تبعا للجد ، وأصله التبعية في الإسلام وهي رابعة أربع مسائل كلها على الروايتين . والثانية صدقة الفطر . والثالثة جر الولاء . والأخرى الوصية للقرابة . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					