( باب الوصية للأقارب وغيرهم ) 
قال ( ومن أوصى لجيرانه فهم الملاصقون  عند  أبي حنيفة  ، وقالا : هم الملاصقون وغيرهم ممن يسكن محلة الموصي ويجمعهم مسجد المحلة ) وهذا استحسان . وقوله قياس لأن الجار من المجاورة وهي الملاصقة حقيقة  [ ص: 475 ] ولهذا يستحق الشفعة بهذا الجوار ، ولأنه لما صرفه إلى الجميع يصرف إلى أخص الخصوص وهو الملاصق . وجه الاستحسان أن هؤلاء كلهم يسمون جيرانا عرفا ، وقد تأيد بقوله صلى الله عليه وسلم { لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد   } وفسره بكل من سمع النداء ، ولأن المقصد بر الجيران واستحبابه ينتظم الملاصق وغيره ، إلا أنه لا بد من الاختلاط وذلك عند اتحاد المسجد ، وما قاله  الشافعي  رحمه الله : الجوار إلى أربعين دارا بعيد ، وما يروى فيه ضعيف . قالوا : ويستوي فيه الساكن والمالك والذكر والأنثى والمسلم الذمي لأن اسم الجار يتناولهم  [ ص: 476 ] ويدخل فيه العبد الساكن عنده لإطلاقه ، ولا يدخل عندهما لأن الوصية له وصية لمولاه وهو غير ساكن . . 
     	
		
				
						
						
