. قال ( ولا بأس بمسمار الذهب يجعل في حجر الفص    ) أي في ثقبه ; لأنه تابع كالعلم في الثوب فلا يعد لابسا له . قال ( ولا تشد الأسنان بالذهب  وتشد بالفضة ) وهذا عند  أبي حنيفة    . وقال  محمد    : لا بأس بالذهب أيضا . وعن  أبي يوسف  مثل قول كل منهما . لهما { أن عرفجة بن أسعد الكناني  أصيب أنفه يوم الكلاب فاتخذ أنفا من فضة فأنتن . فأمره النبي عليه الصلاة والسلام بأن يتخذ أنفا من ذهب    }  ولأبي حنيفة  أن الأصل فيه التحريم والإباحة للضرورة ، وقد اندفعت بالفضة وهي الأدنى فبقي الذهب على التحريم . 
والضرورة فيما روي لم تندفع في الأنف دونه حيث أنتن . قال ( ويكره أن يلبس الذكور من الصبيان الذهب والحرير    ) ; لأن التحريم لما ثبت في حق الذكور وحرم اللبس حرم الإلباس كالخمر لما حرم شربها حرم سقيها . قال ( وتكره الخرقة التي تحمل فيمسح بها العرق    ) ; لأنه نوع تجبر وتكبر ( وكذا التي يمسح بها الوضوء أو يمتخط بها ) وقيل إذا كان عن حاجة لا يكره وهو الصحيح ، وإنما يكره إذا كان عن تكبر وتجبر وصار كالتربع في الجلوس ( ولا بأس بأن يربط الرجل في أصبعه أو خاتمه الخيط للحاجة    ) ويسمى ذلك الرتم والرتيمة . وكان ذلك من عادة العرب . قال قائلهم : لا ينفعنك اليوم إن همت بهم كثرة ما توصي وتعقاد الرتم  [ ص: 24 ] وقد روي أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بعض أصحابه بذلك ، ولأنه ليس بعبث لما فيه من الغرض الصحيح وهو التذكر عند النسيان . 
				
						
						
