( ولا يحل له أن يمس وجهها ولا كفيها  وإن كان يأمن الشهوة ) لقيام المحرم وانعدام الضرورة والبلوى ، بخلاف النظر لأن فيه بلوى . والمحرم قوله عليه الصلاة والسلام { من مس كف امرأة ليس منها بسبيل وضع على كفه جمرة يوم القيامة   } وهذا إذا كانت شابة تشتهى ، أما إذا كانت عجوزا لا تشتهى فلا بأس بمصافحتها ومس يدها لانعدام خوف الفتنة . وقد روي أن  أبا بكر  رضي الله عنه كان يدخل بعض القبائل التي كان مسترضعا فيهم وكان يصافح العجائز ،  وعبد الله بن الزبير  رضي الله عنه استأجر عجوزا لتمرضه ، وكانت تغمز رجليه  [ ص: 26 ] وتفلي رأسه ، وكذا إذا كان شيخا يأمن على نفسه وعليها لما قلنا ، فإن كان لا يأمن عليها لا تحل مصافحتها لما فيه من التعريض للفتنة . والصغيرة إذا كانت لا تشتهى يباح مسها والنظر إليها لعدم خوف الفتنة . 
     	
		
				
						
						
