فصل في البيع قال ( ولا بأس ببيع السرقين  ، ويكره بيع العذرة    ) وقال  الشافعي    : لا يجوز بيع السرقين أيضا ; لأنه نجس العين فشابه العذرة وجلد الميتة قبل الدباغ . ولنا أنه منتفع به ; لأنه يلقى في الأراضي لاستكثار الريع فكان مالا ، والمال محل للبيع . بخلاف العذرة ; لأنه لا ينتفع بها إلا مخلوطا . ويجوز بيع المخلوط  هو المروي عن  محمد  وهو الصحيح . وكذا يجوز الانتفاع بالمخلوط لا بغير المخلوط في الصحيح ، والمخلوط بمنزلة زيت خالطته النجاسة . 
     	
		 [ ص: 53 ]  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					