قال ( ولا بأس بأن يدخل أهل الذمة المسجد الحرام ) وقال الشافعي : يكره ذلك : وقال [ ص: 63 ] مالك : يكره في كل مسجد . للشافعي قوله تعالى { إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا } ولأن الكافر لا يخلو عن جنابة ; لأنه لا يغتسل اغتسالا يخرجه عنها ، والجنب يجنب المسجد ، وبهذا يحتج مالك ، والتعليل بالنجاسة عام فينتظم المساجد كلها . ولنا ما روي { أن النبي عليه الصلاة والسلام أنزل وفد ثقيف في مسجده وهم كفار } ولأن الخبث في اعتقادهم فلا يؤدي إلى تلويث المسجد . والآية محمولة على الحضور استيلاء واستعلاء أو طائفين عراة كما كانت عادتهم في الجاهلية .
[ ص: 63 ]


